ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
* (763) * 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
* (764) * 65 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
* (765) * 66 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن؟
قلت علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
* (766) * 67 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
فليس بمناف للخبر الأول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم، والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.