قال الشيخ رحمه الله: * (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين) *.
يدل على ذلك ما رواه:
* (774) * 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
وروى هذا الحديث * (775) * 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
* (776) * 77 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.
* (777) * 78 - وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها، ولا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك