وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.
* (791) * 92 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الإعادة.
* (792) * 93 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم.
قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه إلى الصلاة لسهو عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم أصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الأول وإلا تناقضت الاخبار.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة) *.
يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من أنه منهي عن الصلاة فيهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع، وأيضا فإنه لا خلاف أن الصلاة تحتاج إلى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال.