* (783) * 84 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
* (784) * 85 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت إلى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها، فأما إذا كان الالتفات بالكلية فإنه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ظن أنه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك أنه على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك من صلى في ثوب وظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة) *.
فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه، ويؤكده أيضا ما رواه:
* (785) * 86 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.
* (786) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في