* (779) * 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام: فقال أصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها أكثر من ذلك قال: اقضها قال لا أحصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة) *.
يدل على ذلك:
* (780) * 81 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
* (781) * 82 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض أصابعه.
* (782) * 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام في الفريضة:
(فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.