* (767) * 68 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
قال الشيخ رحمه الله: * (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في سجوده) *.
قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
* (768) * 69 - سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
* (769) * 70 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده.
* (770) * 71 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟
قال: قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك.
فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: انا أفتي بهما في حال التقية،