تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى عن سجدة) * إلى قوله: * (ومن تكلم) * فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لإعادته.
ثم قال رحمه الله: * (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة أعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه إعادة الصلاة) *.
* (755) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟
قال: بعده.
* (756) * 57 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
* (757) * 58 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى

(١) في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل الخ ولعله الصواب إذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).
* - ٧٥٥ - ٧٥٦ - الاستبصار ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٩.
- ٧٥٧ - الاستبصار ج ١ ص ٣٧٩.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست