* (679) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الأولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) * إلى قوله: * (ومن نسي فريضة) * كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لإعادته.
ثم قال رحمه الله: * (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء) *.
* (680) * 138 - الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره.
* (681) * 139 - وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
* (682) * 140 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.