القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٨٧
عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب.
ولا تقدير له، لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها.
- عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها، وفي النخلة مد جريدها.
- في المجلة (م 1289): حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الأراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة.
حريم العامر عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر.
حريم العين عند الحنفية والجعفرية: خمسمئة ذراع من كل جانب.
- عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها. ولا يستضر بأخذه منها. ولو على ألف ذراع.
- في المجلة (م 1282): حريم منبع الأعين: يعني الماء المستخرج من الأرض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمئة ذراع.
و: (م 1286): حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.
حريم القناة عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين، ونحوه.
و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين.
و: لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الأرض.
و: مفوض تقديره لرأي الامام، لأنه لا نص عليه في الشرع.
في المجلة: (م 1285): حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع.
حريم النهر عند المالكية: مالا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم.
و: ألفا ذراع.
- عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب. وعليه الفتوى.
و: هو بقدر عرض النهر من كل جانب.
و: لا حريم له.
- عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب.
- في المجلة (م 1283): حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة.
فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه.
و: (م 1284): حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها.
و: (م 1286): حريم الأنهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.
المحرم: ذو الحرمة. (ج) محارم.
-: ما حرم الله تعالى.
- من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته.
وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ".
- المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد. (البعلي) - الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة.
الرحم المحرم:
(انظر ر ح م).
(الحرمة: مالا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبة، أو نحو ذلك (ج) حرمات، وحرم.
وفي التنزيل الكريم: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) (الحج: 30).
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست