القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٨٢
المتابعة ف الحديث:
(انظر ت ب ع).
المحدث: راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المحدث: فاعل أحدث.
وفي الحديث الشريف: " لعن الله من آوى محدثا ".
والمحدث هنا: هو من يأتي لما فيه الفساد في الأرض من جناية على غيره. أو غير ذلك. والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه.
- عرفا: من أصابه حدث يوجب الوضوء. (ابن عابدين) حد السيف، ونحوه - حدة: صار قاطعا.
- الرائحة: زكت، واشتدت.
- الأرض: وضع فاصلا بينها وبين ما يجاورها.
- الجاني: أقام عليه الحد.
- على غيره: غضب، وأغلظ القول.
- المرأة على زوجها حداد: منعت نفسها من الزينة لموته.
فهي حاد بغير هاء، ولا يقال حادة.
وقد أنكر الأصمعي هذا، واقتصر على الفعل الرباعي (أحدث).
أحدت المرأة إحدادا: حدت.
فهي محد. ومحدة.
وعليه اقتصر الأصمعي.
وفي الحديث الشريف: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلى علي زوج أربعة أشهر وعشرا ".
استحد الرجل: أحد سكينه.
-: حلق بآلة حادة.
حدد السيف، ونحوه: حده.
- الشئ: عينه، يقال: حدد ثمن السلعة.
- على الشئ: أقام له حدا.
- على فلان: منعه من حرية التصرف.
الاحداد: المنع.
- شرعا: ترك الزينة. ونحوها، لمعتدة من طلاق بائن. أو موت زوج. (الحصكفي).
- اصطلاحا: ترك لبس مصبوغ يقصد لزينة، وترك تحل بحب يتحلى به. كلؤلؤ، ومصوغ نهارا، وترك تطيب في بدن. وثوب، وطعام، وترك دهن شعر، واكتحال بكل زينة، إلا لحاجة، وترك ما يطلى به الوجه، وخضاب ما ظهر من البدن بنحو الحناء، وحل تجميل فراش، وأثاث، وحل تنظف بغسل رأس، وقلم ظفر، وإزالة وسخ. وامتشاط، وحمام، واستحداد.
(الأنصاري).
- عند المالكية: ترك المرأة الزينة مدة العدة من وفاة الزوج.
- عند الحنابلة: هو تجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة. والمبيت في غير منزلها، والكحل بالأثمد، والنقاب.
الاستحداد: حلق العانة.
سمي استحدادا لاستعمال الموسى. وفي الحديث الشريف:
" خمس من الفطرة: الاستحداد والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار ".
الحدد: ثياب المأتم.
الحد: المنع. (ج) حدود.
-: الحاجز بين شيئين.
- الشئ: وصفه المحيط به. المميز له من غيره.
- من كل شئ: طرفه الرقيق الحاد.
- من كل شئ: منتهاه.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست