القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٨٥
احترز منه: توقاه.
أحرزه إحرازا: حازه، وحفظه، وصانه عن الاخذ.
الحرز: الوعاء الحصين يحفظ فيه الشئ.
(ج) أحراز.
-: المكان المنيع يلجأ إليه.
- شرعا: ما يحفظ فيه المال عادة، كالدار، وإن لم يكن لها باب، أو كان لها باب وهو مفتوح. لان البناء لقصد الاحراز، وكالحانوت، والخيمة. والشخص.
(ابن عابدين).
- عند الأباضية: هو الموضع الذي يحرز فيه عادة، كدرا. وحانوت، وسفينة، وظهر دابة.
(الحرز بغيره عند الحنفية: هو كل مكان غير معد للاحراز، وفيه حافظ، كالمساجد، والطرق، الصحراء.
الحرز بنفسه عند الحنفية: هو كل بقعة معدة للاحراز، ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن، كالدور، والحوانيت، والخيم، والخزائن، والصناديق.
الحريز: الحصين، يقال: حرز حريز.
حرم فلانا الشئ - حرمانا: منعه إياه.
حرم الشئ - حرمة: امتنع.
ويقال: حرم عليه كذا.
- الصلاة حرما: امتنع فعلها.
أحرم الرجل إحراما: دخل في الحرم.
-: دخل البلد الحرام.
-: دخل في الشهر الحرام - بالصلاة: دخل فيها.
- عن الشئ: أمسك.
حرم الشئ عليه، أو على غيره تحريما: جعله حراما.
وفي القرآن المجيد: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 276) وفي الحديث القدسي: " حرمت الظلم على نفسي ". أي تقدست عنه، وتعاليت.
الاحرام: المنع.
-: التحريم.
- شرعا: الدخول ي حرمات مخصوصة، أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر. أو الخصوصية، (ابن عابدين) - شرعا: نية الدخول في الحج، أو العمرة. (البعلي) - عند المالكية: نية أحد النسكين - الحج، أو العمرة - مع قول، أو فعل، متعلقين به.
- عند الحنفية: نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر (وهو التلبية ونحوها) أو الخصوصية. (وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن).
- عند الشافعية: الدخول في النسك بنية، ولو بلا تلبية.
- في الصلاة عند الأباضية: نية الدخول في حرمه الصلاة.
تكبيرة الاحرام: هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة.
سميت بذلك، لأنه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة، كالأكل، والكلام، ونحو ذلك.
التحريم: ضد التحليل.
المكروه تحريما:
- انظر ك ر ه‍) الحرام: الممنوع من فعله، إما بتسخير إلهي، وإما بمنع بشري، وإما بمنع من جهة العقل. أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره.
وكل تحريك ليس من قبل الله فليس بشئ.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست