القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٩٨
المحكم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الأصول: هو ضد المتشابه.
-: ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور.
-: ما كان غير منسوخ.
-: ما وضح، معناه، وعرف المراد منه. إما بالظهور.
وإما بالتأويل.
المحكمة: هيئة تتولى الفصل في القضاء.
-: مكان انعقاد هيئة الحكم.
المحكوم به عند الأباضية: هو الحق الذي يقضي به القاضي.
- في المجلة (م 1787): هو الشئ الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي.
في قضاء الالزام، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك.
المحكوم عليه عند الأباضية: هو الذي يقضى عليه لغيره بالحق.
- في المجلة (م 1788): هو الذي حكم عليه.
المحكوم له عند الأباضية: هو الذي يحكم له القاضي بالحق على الآخر.
- في المجلة (م 1789): هو الذي حكم له.
حلف - حلفا: أقسم.
فهو حالف، وحلاف، وحلافة. وهي حالفة، وحلافة.
وفي القرآن الكريم: (يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) (التوبة:
62).
تحالف فلان وفلان: تعاهدا، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية.
استحلفه: حلفه.
حالفه محالفة، وحلافا: عاهده.
- بينهما: آخى. ومنه قول أنس بن مالك: " حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين ".
أي: آخى بينهم، وعاهد.
حلفه: طلب منه أن يحلف.
التحالف: من الحلف.
- في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف. (ابن عابدين) - في المجلة (م 1682): هو تحليف الخصمين كليهما.
التحليف: مصدر.
- في المجلة (م 1681): هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.
الحلف: القسم واليمين.
وفي الحديث الشريف: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره ".
-: العهد.
الحلف: اليمين.
الحلف: المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق.
(ج) أحلاف.
-: العهد والبيعة.
الحلاف: الكثير الحلف.
وفي القرآن الكريم: (ولا تطع كل حلاف مهين) (القلم: 10).
ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها.
حل الشئ - حلالا: صار مباحا فهو حل، وحلال.
- المرأة: جاز تزوجها. وفي القرآن الكريم: (فإن
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست