القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٧٦
وعليه اتفق أهل اللغة.
الحبلة: الحمل.
وإنما دخلت التاء الاشعار بمعنى الأنوثة فيه.
(ج) حابل.
-: شجرة العنب.
حبل الحبلة: ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها.
وفي الحديث الشريف: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ". لأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه.
- عند ابن عمر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت.
- عند المالكية: هو بيع السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها.
- عند الحنفية: هو بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى.
- عند الشافعية: مثل قول المالكية.
و: هو أن يبيع نتاج النتاج.
- عند الحنابلة، وإسحق بن راهويه، وابن حبيب المالكي، والترمذي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
- عند الأباضية: مثل قولي الشافعية.
حجب بينهما - حجبا: حال.
- الشئ: ستره.
- فلانا: منعه من الدخول، أو الميراث.
حجب الشئ: حجبه.
الحاجب: البواب.
(ج) حجبة، وحجاب.
-: العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم.
-: الشعر النابت على هذا اللحم.
وهما حاجبان.
(ج) حواجب.
- من كل شئ: حرفه، وناحيته.
الحجاب: الساتر.
(ج) حجب. وفي القرآن الكريم: (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب) (ص:
32) يريد حين غابت الشمس في الأفق، واستترت به.
الحجابة: حرفة الحاجب.
الحجب: المنع.
- شرعا: منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله، ويسمى حجب حرمان، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى حجب نقصان. (الأنصاري) حج إليه - حجا: قدم.
- المكان: قصده.
- البيت الحرام: قصده للنسك.
- الجرح: سبره، ليعرف غوره ويعالجه.
- فلانا: أصاب حجاج عينيه.
حاجه محاجة وحجاجا: جادله.
الحاج: من يحج البيت الحرام.
(ج) حجاج، وحجيج. ومؤنثة: الحاجة.
الحجاج من كل شئ: حرفه، وناحيته.
-: عظم الحاجب.
الحج: القصد إلى الشئ المعظم.
- شرعا: وقوف بعرفه، ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص. (الدسوقي).
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست