القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٢٥٦
كقوله: زوجتك، وبعتك.
- عند الجعفرية: الايجاب. والقبول.
العقد الصحيح عند الشافعية: هو ما ترتب أثره عليه.
شركة العقد عند الحنفية: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر.
- في المجلة (م 1329): عبارة عن عقد شركة بين اثنين، فأكثر. على كون رأس المال، والربح مشتركا بينهما.
العقدة: موضع العقد، وهو ما عقد عليه.
(ج) عقد.
-: ما يمسك الشئ، ويوثقه. وفي التنزيل العزيز:
(واحلل عقدة من لساني) (طه: 27) وعقدة اللسان: ما لم ينطق بحرف، أو كانت فيه مسكة من تمتمة، أو فأفأة.
-: البيعة المعقودة للولاة، والأمراء.
- من كل شئ: وجوبه. وإحكامه، وإبرامه. وفي الكتاب المجيد: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (البقرة: 235) أي: لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة.
- الجماعة.
-: العقل.
-: الرأي.
- العقد: القلادة.
(ج) عقود.
العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدة.
(ج) عقائد.
- في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. كعقيدة.
وجود الله، وبعثه الرسل.
المعاقدة، المعاهدة.
معقد الشئ: موضع عقده.
(ج) معاقد.
ومنه: معقد الشراك: وهو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل.
المعقود: اسم مفعول.
- عليه شرعا: هو المعلوم الوجود، والصفة.
والقدر. والأجل إن أجل، المقدور على تسليمه. السالم من غرر، وربا. وشرط مفسد (أطفيش) المنعقد:
البيع المنعقد:
(انظر ب ي ع) عقرت المرأة، والرجل (عقرا، وعقرا: لم يلدا. فهو.
وهي عاقر.
وهم عقر. وهن عقر وعواقر.
- النخل عقرا: قطعها من رأسها.
- الحيوان: ذبحه.
- البعير: قطه إحدى قوائمه. ليسقط. ويتمكن من ذبحه.
- الكلب الولد: عضه.
- به: إذا أطال حبسه.
- فلانا: جرحه. فهو عقير وهم عقرى.
عقرت المرأة - عقرا: عقمت.
ويقال: عقر الرجل.
- الامر: لم تكن له عاقبة.
عقرت المرأة - عقارا: لم تلد.
العاقر: من لم يولد له.
-: المرأة التي لا تحمل.
العقار: الأرض، والضياع، والنخل.
ويقال: في البيت عقار حسن: أي متاع، وأداة (ج) عقارات.
- من كل شئ: خياره.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست