العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥٠
ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
مسألة 8 - لا يكفي مجرد الميعان في التنجس بل يعتبر ان يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مايعا وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة اليه من الخارج.
مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمها يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في اناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل ان يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا اشكال.
مسألة 10 - إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة ويبني على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة اناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا لا يجب فيه التعفير ويبني على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه اما بالبول أو الدم واما بالولوغ أو بغيره يجب اجراء حكم الأشد (1) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
مسألة 11 - الأقوى ان المتنجس منجس (2) كالنجس لكن لا يجرى عليه جميع

(1) فيه اشكال - لأن استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له، وبعبارة أخرى يجري استصحاب عدم حدوث النجاسة الشديدة ويترتب عليه ارتفاع النجاسة باجراء حكم الأضعف، ولا يجرى استصحاب عدم حدوث النجاسة الضعيفة لعدم ترتب الأثر عليه.
(2) في المايعات - واما في الجوامد فالأظهر بحسب النصوص عدم المنجسية، ولكن الأحوط لزوما ترتيب آثار المنجسية إذ كما أن مخالفة الأدلة مشكلة كذلك مخالفة الأصحاب مشكلة هذا في الواسطة الأولى، واما في ما لو لاقى الملاقي للمتنجس مع شئ آخر فإن كان ذلك الشئ مايعا فالأحوط لزوما الاجتناب، وإن كان جامدا فالقول بعدم لزوم الاجتناب قوى الا ان المنسوب إلى المشهور لزوم الاجتناب وطريق الاحتياط معلوم.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»