قلت: هذا الذي ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة، وما اعترضه في الدرر رده عزمي زاده. ا ه. قوله: (وهبة وتصدق) قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل. ا ه.
أقول: لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر. قوله: (وشركة ومضاربة) يزاد الابراء لأنه لا بد من إضافته إلى موكله، فلو لم يضف إليه لم يصح كما ذكرنا. قوله:
(تتعلق بموكله لا به) قال في الدرر: والسر فيه أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن سبب، لأنها من قبيل الاسقاطات، والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب إلى آخر ما قدمناه. وفي البزازية، وقبض المهر لها لا للوكيل. قوله: (لكونه فيها سفيرا محضا) فإنه يضيفها إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في أمثاله. ابن ملك. قال منلا على السفير حاك قول غيره. ومن حكى قول غيره لا يلزمه حكم ذلك القول ه. والسفير: الرسول والمصلح بين القوم. صحاح: أي يظهر عن موكله عبارته، فالعاقد هو الموكل بهذه العقود لا الوكيل، ولذا لا يستغني عن الإضافة إلى موكله ولذا غياه بقوله حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له، فالغايتان في الحقيقة لشئ واحد، فقوله فيما تقدم حتى لو أضافه لنفسه لا يصح عند إمكان انصراف العقد إليه، وقوله هنا: حتى لو أضافه الخ عند الامكان إذ يصح انصراف النكاح إليه. قوله: (فكان كالرسول) أي في كونه سفيرا محضا في نوعي العقود لا بد أن يقول أرسلني إليك فلان بكذا فيضيفه إلى مرسله بلفظها فترجع الحقوق إلى مرسله لا إليه في النوعين. قال في البحر: وشرطه الإضافة إلى مرسله بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك ونحوه. ا ه. وقال في المنح: وهذا لان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى، فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا ا ه. قوله: (فلا مطالبة عليه في النكاح بمهر) أي إذا كان وكيل الزوج. قوله: (وتسليم للزوجة) أي إذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرها، كما أن الوكيل بالخلع لا يلي قبض البدل ويصح ضمانه مهرها، وتخير المرأة بين مطالبته أو الزوج، فإذا أخذت من الوكيل لا ترجع على الزوج، ولو ضمن وكيل الخلع البدل صح، وإن لم تأمره المرأة بالضمان ولذا يرجع قبل الأداء. ا ه. بحر. قوله:
(وللمشتري الاباء عن دفع الثمن للموكل) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعها إلى الوكيل أصالة.
وقدمنا أحكام قبض الثمن وأنه لا فرق بين حضرة الوكيل الموكل وغيبته وإن وصى الوكيل ترجع الحقوق إليه بعد موته لا إلى الموكل، فلو وكل الوكيل الموكل بقبض الثمن فله ذلك ولا يقدر على المنع.
أفاده عزمي زاده. ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للبائع حبس المبيع، ولا مطالبة له على الموكل فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع باع القاضي الجارية بالثمن إذا رضيا وإلا فلا. ا ه. خزانة المفتين. قوله: (وإن دفع له صح) لان الثمن المقبوض حق الموكل وقد وصل إليه، ولا فائدة في الاخذ منه ثم الدفع إليه. قوله: (لعدم الفائدة) لان المقبوض حقه وبرئت ذمة المشتري لوصول الثمن إلى مستحقه. عيني. قوله: (نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده) أي لو كان وكيل