في المصر من يعرفه: فإن كان ليس موضع للمسألة. يعني بأن يخفي فيها لمسألة سألهما عنه أو يبعث من يسألهما عنه سرا، فإن عدلاه قبل، وإلا اكتفى بما أخبراه علانية ا ه. قوله: (في حاله كما إذا حضر بنفسه) أي فيسأل عن عدالته، فإذا ظهرت قبله، وإلا لا. قوله: (على ما في القهستاني) عبارته: وفيه إيماء إلا أنه لو قال الفرع أن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف. وعن أبي يوسف أنه تقبل، وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه. فتأمل النقل. مدني. قوله: (عن المحيط) ذكر في التتارخانية خلافه، ولم يذكر فيه خلافا، وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما، وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر أنه لا خلاف فيه. وفي البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل، وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه. قوله: (فتنبه) قال في الدر المنتقى: فليحرر. وفي البحر وغيره: إذا قال الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن القاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن القاضي لا يقبله، وهذا لا ينافي ما ذكره المؤلف، لان نفي الفرع العدالة عن الأصل لا ينافي وثوقه به في هذه الشهادة. أفاده أبو السعود. قوله: (وتبطل شهادة الفرع بأمور) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية، ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه. لكن قال في البحر: وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الاشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم ا ه.
أقول: وعلى هذا فما كان ينبغي لصاحب البحر عد الحضور من مبطلات الاشهاد، ولذا تركه الشارح هنا. وذكر في البحر: إذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهدا الأصل انتهى. وفي اليتيمة: سئل عن قاضي قضى لرجل بملك الأرض بشهادة الفروع ثم جاء الأصول هل يبطل الفروع؟ فقال: هذا مختلف بين أصحابنا، فمن قال إن القضاء يقع بشهادة الأصول يبطل، ومن قال بشهادة الفروع لا يبطل ا ه.
وهذا الاختلاف عجيب، فإن القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه ا ه. قوله: (بنهيهم عن الشهادة) ولو بعد الأداء قبل القضاء كما في الخلاصة. قوله: (على الأظهر خلاصة) الذي استظهره في الخلاصة فيما إذا حضر الأصول ونهو الفروع عن الشهادة فالمبطل حضور الأصل وزوال العذر المبيح للفرع لا النهي عن أداء الشهادة كما يفهم من البحر والمنح فلا مخالفة مع ما يأتي. تأمل. قوله:
(وسيجئ متنا ما يخالفه) وقد علمت ما فيه تأمل. قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى: وهو خلاف الأظهر. قوله: (وبخروج أصله عن أهليتها) لما في البحر عن خزانة المفتين: وإذا خرس الأصلان أو فسقا أو عميا أو ارتدا أو جنا لم تجز شهادة الفروع ا ه. قوله: (كفسق) أدخلت الكاف الجنون والارتداد. قوله: (وعمى) الظاهر أن يجري الخلاف في شهادة الأعمى هنا ط. قوله: (وبإنكار أصله الشهادة) هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات.
قال في الدرر: أقول: قد وقعت العبارة في الهداية وشروحها وسائر المعتبرات هكذا: وإن أنكر