____________________
بد أن يكون المسمي يعقل التسمية فلا يأكل صيد صبي ومجنون إذا كانا لا يعقلان التسمية، أما إذا كانا يعقلانها أكل. ويأكل صيد الأخرس والكتابي لأن الملة تكفي عن التلفظ عند العجز.
ولو سمى النصراني باسم المسيح لم يؤكل، والصابئة إن أقروا بكتابي وإن يؤكل صيدهم وإلا فلا. وظاهر عبارة المؤلف الاكتفاء بالجرح سالما أولا لكن قال في المحيط: إن جرحه لم يدمه اختلفوا فيه، قيل لا يحل، وقيل يحل، وقيل إن كانت الجراحة صغيرة لا يحل إذا لم يرم وإن كانت كبيرة يحل. وأما الجرح فالمذكور هنا ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يشترط، رواه الحسن عنهما وهو قول الشعبي لقوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن عليكم) * (المائدة: 4) مطلقا من غير قيد بالجرح فمن شرطه فقد زاد على النص وهو نسخ ما عرف في موضعه، وكذا ما روينا من حديث عدي وثعلبة يدل على ذلك لأنه مطلق فيجري على إطلاقه وإلا لزم نسخة بالرأي وهو لا يجوز. الظاهر قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح وهو يشير إلى ما قلنا ولان المقصود إخراج الدم المسفوح وهو يخرج بالجرح عادة ولا يختلف عنه إلا نادرا فأقيم الجرح مقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم، لأنه إذا لم يجرحه صار موقوذه وهي محرمة بالنص وما تلي مطلق، وكذا ما روي فحملناه على المفيد لاتحاد الواقعة.
وإنما لم يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلفت الحوادث أو كان التقييد والاطلاق من جهة السبب، وأما إذا كان من جهة الحكم والحادثة واحدة فيحمل عليه. ولو سمى حالة الارسال فقتل الكل حلت، ولو قتل الكل واحدا بعد واحد حل بخلاف ما إذا ذبح شاتين بتسمية فإنه لا يحل. والفرق أن الحل في باب الصيد يحصل بالارسال فتشترط التسمية وقت الارسال والارسال وجد وقت تسمية واحدة كما لو رمى سهما إلى صيد فنفذ وأصاب صيدا آخر بخلاف ما لو ذبح شاة أخرى لأن الثانية صارت مذبوحة بفعل غير الأول فلا بد من تسمية أخرى، ولو أضجع شاتين وذبحها بتسمية واحدة حلا.
قال رحمه الله: (فإن أكل منه البازي أكل وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا) وقال مالك والشافعي في القديم: يؤكل وإن أكل منه الكلب كالبازي لما روي عن عبد الله بن عمر أن ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكت عليك الحديث. إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكل منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن أكل منه. وفعل الكلب إنما صار ذكاة لعلمه وبالاكل لا يعود جاهلا فصار كالبازي. ولنا ما روينا من حديث عمر بن عدي وقوله تعالى: * (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) * (المائدة: 3) وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلاتا كل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك
ولو سمى النصراني باسم المسيح لم يؤكل، والصابئة إن أقروا بكتابي وإن يؤكل صيدهم وإلا فلا. وظاهر عبارة المؤلف الاكتفاء بالجرح سالما أولا لكن قال في المحيط: إن جرحه لم يدمه اختلفوا فيه، قيل لا يحل، وقيل يحل، وقيل إن كانت الجراحة صغيرة لا يحل إذا لم يرم وإن كانت كبيرة يحل. وأما الجرح فالمذكور هنا ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يشترط، رواه الحسن عنهما وهو قول الشعبي لقوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن عليكم) * (المائدة: 4) مطلقا من غير قيد بالجرح فمن شرطه فقد زاد على النص وهو نسخ ما عرف في موضعه، وكذا ما روينا من حديث عدي وثعلبة يدل على ذلك لأنه مطلق فيجري على إطلاقه وإلا لزم نسخة بالرأي وهو لا يجوز. الظاهر قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح وهو يشير إلى ما قلنا ولان المقصود إخراج الدم المسفوح وهو يخرج بالجرح عادة ولا يختلف عنه إلا نادرا فأقيم الجرح مقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم، لأنه إذا لم يجرحه صار موقوذه وهي محرمة بالنص وما تلي مطلق، وكذا ما روي فحملناه على المفيد لاتحاد الواقعة.
وإنما لم يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلفت الحوادث أو كان التقييد والاطلاق من جهة السبب، وأما إذا كان من جهة الحكم والحادثة واحدة فيحمل عليه. ولو سمى حالة الارسال فقتل الكل حلت، ولو قتل الكل واحدا بعد واحد حل بخلاف ما إذا ذبح شاتين بتسمية فإنه لا يحل. والفرق أن الحل في باب الصيد يحصل بالارسال فتشترط التسمية وقت الارسال والارسال وجد وقت تسمية واحدة كما لو رمى سهما إلى صيد فنفذ وأصاب صيدا آخر بخلاف ما لو ذبح شاة أخرى لأن الثانية صارت مذبوحة بفعل غير الأول فلا بد من تسمية أخرى، ولو أضجع شاتين وذبحها بتسمية واحدة حلا.
قال رحمه الله: (فإن أكل منه البازي أكل وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا) وقال مالك والشافعي في القديم: يؤكل وإن أكل منه الكلب كالبازي لما روي عن عبد الله بن عمر أن ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكت عليك الحديث. إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن أكل منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن أكل منه. وفعل الكلب إنما صار ذكاة لعلمه وبالاكل لا يعود جاهلا فصار كالبازي. ولنا ما روينا من حديث عمر بن عدي وقوله تعالى: * (وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) * (المائدة: 3) وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلاتا كل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك