تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
التعليم وإذا ترك الأكل ثلاثا في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في البازي ولا بد من
____________________
الكواسب والجرح الكسب. وقيل هي أن تكون جارحة بنابها ومخلبها حقيقة. ومعنى مكلبين معلمين الاصطياد ولأنه اجتمع في الحيوان الصائد ما يوجب أن يكون آلة للذبح وهو كونه جارحا قاطعا بطبعه غير عاقل كالسكين وما يمنع أن يكون آلة للذبح وهو كونه مختارا في فعله كالآدمي. والشرع جعل التعليم فيه بترك الاكل فيجري على موجب اختيار صاحبه فيعمل له لا لنفسه فيصير آلة محضة لصاحبه كالسكين. واسم الكلب يقع على كل سبع حتى الأسد، واستثنى الثاني من الجواز اصطياد السبع والدب لأنهما لا يعملان لغيرهما، الأسد لعلو همته والدب لخساسته، كذا في الهداية. وذكر في النهاية الذئب بدل الدب ولان التعلم يعرف بترك الاكل وهما لا يأكلان الصيد في الحال فلا يمكن الاستدلال بترك الاكل على التعليم حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز، ذكره في النهاية. وألحق بعضهم الحدأة بهما لخساستها. والخنزير مستثنى من ذلك لأنه نجس العين. وفي المحيط قالوا: لا يجوز الاصطياد بالأسد والذئب لأن الأسد لا يعمل لغيره وإنما يعمل لنفسه، والذئب مثله أيضا. قال في الخلاصة: وإنما يحل الصيد بخمسة عشر شرطا، خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة، وأن يوجد منه الارسال ولا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده.
وأن لا يترك التسمية عمدا، ولا يشتغل بين الارسال والاخذ بعمل. وخمسة في الكلب منها أن يكون معلما، وأن يذهب على سنن الارسال، وأن لا يشاركه في الاخذ من لا يحل صيده، وأن يقتله جرحا، وأن لا يأكل منه. وخمسة في الصيد منها أن لا يكون متقويا بأنيابه أو بمخلبه، وأن لا يكون من الحشرات، وأن لا يكون من بنات الماء سوى السمك، وأن يمنع نفسه بجناحة أو مخلبه، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه اه‍. وذكر صاحب النهاية والعناية وغاية البيان نقلا عن الخلاصة واعترض بأن قوله وإن يموت قبل أن يصل إلى ذبحه مستدرك بعد قوله وإن يقتله جرحا. وأجيب بأن لا استدراك لأن الشرط الذي أريد بقوله وأن يقتله جرحا ليس مجرد قتله بل قتله جرحا والمقصود منه الاحتراز عن قتله خنقا. والشرط الذي أريد بقوله وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه لجواز أن يقتله الكلب جرحا بعد أن يصل المرسل إلى ذبحه فحينئذ لا يحل أكله فلا بد من بيان الشرط الآخر أيضا على الاستقلال. قال صاحب العناية: فيما نقله صاحب الخلاصة تسامح لأن هذا شرط الاصطياد للاكل بالكلب لا غيره على أنه لو انتقى بعضه لم يحرم كما لو اشتغل بعمل غيره لكن أدركه حيا فذبحه، وكذا لو لم يمت بهذا لكن ذبحه فإنه صيد وهو حلال اه‍. وأجيب بأن هذه الشروط في الصيد المحض وهو الذي لم يدركه حيا، أما الذي أدركه فذكاه بالذكاة الاختيارية فليس صيدا محضا بل يلحق به اه‍. والمراد بقول صاحب العناية شرط الاصطياد أي حال الاصطياد وفي التعبير بما يدل على ظهور المراد لا يبالي بمثله. قال رحمه الله: (ولا
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 412 414 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480