____________________
بد من التعليم) لقوله تعالى * (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن) * (المائدة: 4) ولقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة: ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. رواه البخاري ومسلم وأحمد. ولذا لا بد أن يكون المرسل أهلا للذكاة بأن يكون مسلما أو كتابيا ويعقل التسمية ويضبط على نحو ما ذكرنا في الذبائح.
قال رحمه الله: (وإذا ترك الأكل ثلاثا في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في البازي) أي التعليم في الكلب يكون بترك الاكل ثلاث مرات، وفي البازي في الرجوع إذا دعي. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولان بدن الكلب يحتمل الضرب فيمكن ضربه حتى يترك الاكل وبدن البازي لا يحتمل الضرب فلا يمكن تحقيق هذا الشرط فيه فاكتفى بغيره مما يدل على التعليم، ولان آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة وعادة البازي التوحش والاستنفاد وعادة الكلب الانتهاب والاستلاب لائتلافه بالناس، فإذا ترك كل واحد منهما مألوفة دل على تعليمه وانتهاء علمه. وهذا الفرق لا يتأتى إلا في الكلب خاصة لأنه هو الألوف دون غيره من ذوات الأنياب فإنها ليست بألوفة. والفرق الأول يتأتى في الكل لأن بدن كل ذي ناب يحتمل الضرب فأمكن تعليمه بالضرب إلى أن يترك الاكل. قال صاحب النهاية: وهذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالباز. ثم الحكم فيه للكلب سواء فالمعتمد هو الأول، كذا في المبسوط. وأجيب بأن الكلب في اللغة يقع على كل سبع، وليس المراد مما ذكره المؤلف الكلب المعهود بل الكلب بالمعنى اللغوي فلهذا استووا فيما يقع به التعليم وإنما شرط ترك الأكل ثلاث مرات وهو قولهما ورواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأن عمله يعرف بتكرار التجارب والامتحان هو مدة ضربت لذلك كما في قصة السيد موسى وكما في شرط الخيار، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وعن الامام أنه لم يثبت التعليم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا يقدر بشئ لأن المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد لا نص هنا فيفوض إلى رأي المبتلى كما هو عادته. ثم إذا ترك الأكل ثلاثا لا يحل الأول ولا الثاني على قول من قال بالثلاث، وكذا الثالث عندهما لأنه لا يصير معلما إلا بعد تمام الثلاث وقبله غير معلم. قال رحمه الله: (ولا بد من التسمية عند الارسال ومن الجرح في أي موضع كان من أعضائه) أما التسمية لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكرت الله تعالى عليه وجرح فكل وأطلق في قوله ولا بد من التسمية فشمل ما إذا كان المرمي إليه يحتاج إلى التسمية أو لا كالسمك، وقد شرط في الأول دون الثاني حتى لو رمى إلى السمك وترك التسمية عمدا فأصاب يحل أكله، فلو قال في صيد البر لكان أولى وسيأتي عن قاضيخان. ولا
قال رحمه الله: (وإذا ترك الأكل ثلاثا في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في البازي) أي التعليم في الكلب يكون بترك الاكل ثلاث مرات، وفي البازي في الرجوع إذا دعي. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولان بدن الكلب يحتمل الضرب فيمكن ضربه حتى يترك الاكل وبدن البازي لا يحتمل الضرب فلا يمكن تحقيق هذا الشرط فيه فاكتفى بغيره مما يدل على التعليم، ولان آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة وعادة البازي التوحش والاستنفاد وعادة الكلب الانتهاب والاستلاب لائتلافه بالناس، فإذا ترك كل واحد منهما مألوفة دل على تعليمه وانتهاء علمه. وهذا الفرق لا يتأتى إلا في الكلب خاصة لأنه هو الألوف دون غيره من ذوات الأنياب فإنها ليست بألوفة. والفرق الأول يتأتى في الكل لأن بدن كل ذي ناب يحتمل الضرب فأمكن تعليمه بالضرب إلى أن يترك الاكل. قال صاحب النهاية: وهذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالباز. ثم الحكم فيه للكلب سواء فالمعتمد هو الأول، كذا في المبسوط. وأجيب بأن الكلب في اللغة يقع على كل سبع، وليس المراد مما ذكره المؤلف الكلب المعهود بل الكلب بالمعنى اللغوي فلهذا استووا فيما يقع به التعليم وإنما شرط ترك الأكل ثلاث مرات وهو قولهما ورواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأن عمله يعرف بتكرار التجارب والامتحان هو مدة ضربت لذلك كما في قصة السيد موسى وكما في شرط الخيار، وكذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وعن الامام أنه لم يثبت التعليم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا يقدر بشئ لأن المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد لا نص هنا فيفوض إلى رأي المبتلى كما هو عادته. ثم إذا ترك الأكل ثلاثا لا يحل الأول ولا الثاني على قول من قال بالثلاث، وكذا الثالث عندهما لأنه لا يصير معلما إلا بعد تمام الثلاث وقبله غير معلم. قال رحمه الله: (ولا بد من التسمية عند الارسال ومن الجرح في أي موضع كان من أعضائه) أما التسمية لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكرت الله تعالى عليه وجرح فكل وأطلق في قوله ولا بد من التسمية فشمل ما إذا كان المرمي إليه يحتاج إلى التسمية أو لا كالسمك، وقد شرط في الأول دون الثاني حتى لو رمى إلى السمك وترك التسمية عمدا فأصاب يحل أكله، فلو قال في صيد البر لكان أولى وسيأتي عن قاضيخان. ولا