____________________
عنده إلا أن الملك يثبت للأول لأن سهمه أخرجه عن حيز الامتناع فملكه به قبل أن يقتل بسهم الثاني، فحاصله أن المعتبر في حق الحل والضمان وقت الرمي لأن الرمي إلى صيد مباح فلا ينعقد سببا لوجوب الضمان فلا ينقلب موجبا بعد ذلك وهو ذكاة فيحل المصاب لأن الحل يحصل بفعله وفعله هو الرمي والارسال فيعتبر وقته، وفي حق الملك يعتبر وقت الاثخان لأنه به يثبت الملك، وزفر يعتبر وقت الاثخان فيهما. ولو رمياه معا وأصاباه معا فمات منهما فهو بينهما لاستوائهما في السبب، والبازي والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه، ولا يعتبر إمساكه بدون الاثخان حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه وأرسل الآخر بازيه فقتل ذلك الصيد فإن الصيد الثاني وحل لأن يد البازي الأول ليست يدا حافظة لتقام مقام يد المالك، أما القتل فهو إتلاف والبازي من أهل الاتلاف فينقل إلى صاحبه. ولو رمى سهما فأصاب الصيد فأثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم لما بينا. قال رحمه الله: (وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل) لقوله تعالى * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (المائدة، 2) مطلقا من غير قيد بالمأكول إذا الصيد لا يختص بالمأكول. قال الشاعر:
صيد الملوك أرانب وثعالب * وإذا ركبت فصيدك الابطال ولان الاصطياد سبب الانتفاع بجلده أو ريشه أو شعره أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
صيد الملوك أرانب وثعالب * وإذا ركبت فصيدك الابطال ولان الاصطياد سبب الانتفاع بجلده أو ريشه أو شعره أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.