____________________
تتحقق المشاركة من وجه ولو لم يرد الكلب الثاني عليه لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فأخذه فقتله فلا بأس بأكله لأن فعل الثاني أثر في الكلب الأول حتى ازداد طلبا ولم يؤثر في الصيد فكان تبعا لفعله لأنه بناه عليه فلا يضاف الحكم إلى التبع بخلاف ما إذا رده عليه لأنه لم يصر تبعا فيضاف إليهما. ولو رده سبع أو ذو مخلب من الطير مما يجوز أن يعلم فيصاد به فهو كما لو رده عليه الكلب فيما ذكرنا لوجود المجانسة في الفعل بخلاف ما إذا رده عليه ما لا يجوز الاصطياد به كالجمل والبقر. والبازي في ذلك كالكلب في جميع ما ذكرنا من الأحكام. وفي الفتاوى العتابية: حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه في الحرم وأصابه في الحل ومات في الحل لا يحل وعليه الجزاء في الوجه الثاني دون الأول، وكذا إذا أرسل كلبه في الحرم وقتله خارج الحرم لا يحل وعليه الجزاء. وفي الذخيرة: يجب أن يعلم من رمى سهما إلى صيد أن العبرة في حق الملك لوقت الإصابة وفي حق الاكل لوقت الرمي، هذا هو المذكورة في عامة الكتب ولهذا قلنا: المسلم إذا رمى سهما إلى صيد ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم أصابه السهم حل تناوله والمرتد إذا رمى إلى صيد أسلم ثم أصابه لا يحل تناوله.
قال رحمه الله: (وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي قوله: فانزجر حل ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرم) والمراد بالزجر الاغراء بالصياح عليه وبالانزجار يحصل زيادة الطلب للصيد، كذا في الهداية. وأطلق في قوله فزجره مجوسي إلى آخر فشمل ما إذا زجره في حال طلبه أو بعد وقوفه فانزجر والمراد الأول. وذكر شمس الأئمة في شرح كتاب الصيد فيما إذا أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي إنما يحل إذا زجره المجوسي في ذهابه، أما إذا وقف الكلب عن سنن الارسال ثم زجره مجوسي بعد ذلك فانزجر لا يؤكل. والفرق أن إرسال المسلم قد صح وصحيحه المجوسي لا تفسده لأنه تقوية للارسال وتحريض للكلب وليس بابتداء إرسال منه فلا ينقطع الارسال بالزجر فبقي صحيحا، فأما الارسال من المجوسي فإنه وقع فاسدا فلا ينقلب صحيحا بالزجر، وكذا إذا أرسل وترك التسمية عمدا فزجره مسلم وسمى لم يحل. ولو وجدت التسمية من المرسل فزجره من لم يسم حل، وكذا المسلم إذا ذبح فأمر المجوسي السكين بعد الذبح لم يحرم، ولو ذبح المجوسي وأمر المسلم بعده لم يحل لما ذكرنا أن أصل الفعل متى وقع صحيحا لا ينقلب فاسدا ومتى وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا، وكذا محرم دل حلالا على الصيد فقتله يحل له، نص عليه في الزيادات لأن ذبحه حصل بفعل الحلال لا بدلالة المحرم. ونص في المنتقى عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يحل لحديث قتادة حين قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم: هل أعنتم؟ هل أشرتم؟ فقالوا: لا.
فقال: إذن فكلوا. علق الإباحة بعدم الإعانة وفي الدلالة نوع إعانة. ولو أرسل مسلم كلبه
قال رحمه الله: (وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي قوله: فانزجر حل ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر حرم) والمراد بالزجر الاغراء بالصياح عليه وبالانزجار يحصل زيادة الطلب للصيد، كذا في الهداية. وأطلق في قوله فزجره مجوسي إلى آخر فشمل ما إذا زجره في حال طلبه أو بعد وقوفه فانزجر والمراد الأول. وذكر شمس الأئمة في شرح كتاب الصيد فيما إذا أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي إنما يحل إذا زجره المجوسي في ذهابه، أما إذا وقف الكلب عن سنن الارسال ثم زجره مجوسي بعد ذلك فانزجر لا يؤكل. والفرق أن إرسال المسلم قد صح وصحيحه المجوسي لا تفسده لأنه تقوية للارسال وتحريض للكلب وليس بابتداء إرسال منه فلا ينقطع الارسال بالزجر فبقي صحيحا، فأما الارسال من المجوسي فإنه وقع فاسدا فلا ينقلب صحيحا بالزجر، وكذا إذا أرسل وترك التسمية عمدا فزجره مسلم وسمى لم يحل. ولو وجدت التسمية من المرسل فزجره من لم يسم حل، وكذا المسلم إذا ذبح فأمر المجوسي السكين بعد الذبح لم يحرم، ولو ذبح المجوسي وأمر المسلم بعده لم يحل لما ذكرنا أن أصل الفعل متى وقع صحيحا لا ينقلب فاسدا ومتى وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا، وكذا محرم دل حلالا على الصيد فقتله يحل له، نص عليه في الزيادات لأن ذبحه حصل بفعل الحلال لا بدلالة المحرم. ونص في المنتقى عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يحل لحديث قتادة حين قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم: هل أعنتم؟ هل أشرتم؟ فقالوا: لا.
فقال: إذن فكلوا. علق الإباحة بعدم الإعانة وفي الدلالة نوع إعانة. ولو أرسل مسلم كلبه