____________________
القدوري قول أبي يوسف مع محمد، وذكره أبو الليث مع أبي حنيفة. لمحمد ما روي عن أبي حنيفة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عيله. رواه البخاري. وقال سعد بن أبي وقاص لئن أتكئ على جمر الغضا أحب إلى من أن اتكئ على مرافق الحرير. وللامام ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على مرقعة من حرير، ولان القليل من الملبوس يباح فكذا القليل هنا، ولان النوم والافتراش والتوسد إهانة ولان المحرم اللبس والافتراش والنوم علة الجلوس وجعله ستارة وتعليقه وجعله بيتا ليس عرفا فلا يحرم ولا يكره تكة الحرير وتكة الديباج. ولو جعل الحرير بيتا أو علقه قال الامام: لا يكره.
وقال محمد: يكره، كذا في المحيط. قال الشراح: يعني الرجل والمرأة جميعا في هذا الحكم يعني في عدم كراهة توسده إلى آخر أو كراهته عند محمد ا ه. ولك أن تقول تعميم قول أبي يوسف رحمه الله في الكراهة للنساء مشكل فإن قوله عليه الصلاة والسلام حلال لإناثهم يعم التوسد والافتراش والجلوس والستارة وجعله بيتا كيف يتركان العمل بعموم هذا الحديث فليتأمل. وقد يجاب بأن الحل للنساء لأجل التزين للرجال وترغيب الرجل فيها وفي وطئها وتحسينها في منظره فالعلة النقلية منظور فيها إلى هذه العقلية والدليل على ذلك تحريمه على الرجل والحل للنساء والعلة العقلية لم توجد في التوسد وغيره فلهذا قالا يكره ذلك للنساء فتأمل. وفي النصاب: ويكره اتخاذ الخلخال في رجل الصغير ا ه. قال رحمه الله:
(ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز) يعني حل للرجال لبس هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدي بالحرير، ولان الثوب لا يصير ثوبا إلا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة أو تقول لا يكون ثوبا إلا بهما فتكون العلة ذات وجهين فيعتبر التي تظهر في المنظر وهي اللحمة فتكون العبرة لما يظهر دون ما يخفي.
والديباج لغة وعرفا ما كان كله حريرا قال في المغرب: الديباج الذي سداه ولحمته إبريسم:
قال في النهاية وغيرها: وجوه هذه المسألة ثلاثة: الأول ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه في غير الحرب بالاتفاق، وأما في الحرب فعند الامام لا يجوز، وعندهما يجوز.
والثاني ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره ولا بأس به بالحرب وغيره. والثالث عكس الثاني وهو مباح في الحرب دون غيره كما سيأتي والخز وبر دابة تخرج من البحر يؤخذ وينسج.
قال رحمه الله: (وعكسه حل في الحرب فقط) يعني ولو عكس المذكور وهو أن تكون لحمته حريرا وسداه غيره وهو لا يجوز إلا في الحرب لما ذكرنا أن العبرة باللحمة، ولا يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب عند الامام، وعندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير الخالص في الحرب ورخص في لبس الخز والديباج في الحرب فلان فيه ضرورة لأن الخالص منه أرفع لعدة السلاح وأهيب في عين العدو وليريعه. وللامام إطلاق
وقال محمد: يكره، كذا في المحيط. قال الشراح: يعني الرجل والمرأة جميعا في هذا الحكم يعني في عدم كراهة توسده إلى آخر أو كراهته عند محمد ا ه. ولك أن تقول تعميم قول أبي يوسف رحمه الله في الكراهة للنساء مشكل فإن قوله عليه الصلاة والسلام حلال لإناثهم يعم التوسد والافتراش والجلوس والستارة وجعله بيتا كيف يتركان العمل بعموم هذا الحديث فليتأمل. وقد يجاب بأن الحل للنساء لأجل التزين للرجال وترغيب الرجل فيها وفي وطئها وتحسينها في منظره فالعلة النقلية منظور فيها إلى هذه العقلية والدليل على ذلك تحريمه على الرجل والحل للنساء والعلة العقلية لم توجد في التوسد وغيره فلهذا قالا يكره ذلك للنساء فتأمل. وفي النصاب: ويكره اتخاذ الخلخال في رجل الصغير ا ه. قال رحمه الله:
(ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز) يعني حل للرجال لبس هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدي بالحرير، ولان الثوب لا يصير ثوبا إلا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة أو تقول لا يكون ثوبا إلا بهما فتكون العلة ذات وجهين فيعتبر التي تظهر في المنظر وهي اللحمة فتكون العبرة لما يظهر دون ما يخفي.
والديباج لغة وعرفا ما كان كله حريرا قال في المغرب: الديباج الذي سداه ولحمته إبريسم:
قال في النهاية وغيرها: وجوه هذه المسألة ثلاثة: الأول ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه في غير الحرب بالاتفاق، وأما في الحرب فعند الامام لا يجوز، وعندهما يجوز.
والثاني ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره ولا بأس به بالحرب وغيره. والثالث عكس الثاني وهو مباح في الحرب دون غيره كما سيأتي والخز وبر دابة تخرج من البحر يؤخذ وينسج.
قال رحمه الله: (وعكسه حل في الحرب فقط) يعني ولو عكس المذكور وهو أن تكون لحمته حريرا وسداه غيره وهو لا يجوز إلا في الحرب لما ذكرنا أن العبرة باللحمة، ولا يجوز لبس الحرير الخالص في الحرب عند الامام، وعندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير الخالص في الحرب ورخص في لبس الخز والديباج في الحرب فلان فيه ضرورة لأن الخالص منه أرفع لعدة السلاح وأهيب في عين العدو وليريعه. وللامام إطلاق