تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
أختان قبلهما بشهوة حرم وطء واحدة منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو
____________________
فلم تكن عند الشراء منكوحة ولا معتدة بخلاف ما إذا دخل بها بعد الشراء لأنها تبقى معتدة منه بعد فساد النكاح فلا يلزمه الاستبراء، ذكره قاضيخان في فتاواه. ولو كان تحته حرة فالحيلة أن يتزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يثق به أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيده ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج لأنه عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض لم يكن فرجها حلالا له فلا يجب عليه الاستبراء وإن دخل بعد ذلك لأن العبرة لأوان السبب. قال في الأكمل في هذه الصورة: هذا إذا طلقها الزوج بعد القبض لأنه لو طلقها قبل القبض كان على المشتري الاستبراء إذا قبضها في أظهر الروايتين اه‍.
قال رحمه الله: (له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطئ واحد منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو نكاح أو عتق) قال الشارح: ولو قال حرمتا حتى يحرم فرج إحداهما كان أحسن لأنهما يحرمان عليه لا أحدهما فحسب اه‍. ولا يخفى أن أحد الدائر بين الشيئين أو أشياء يفيد حرمتهما لا حرمة أحدهما فحسب كما توهم الشارح. قال في العناية: وهذه على ثلاثة أوجه: إما أن يقبلهما أو لا يقبلهما أو يقبل أحدهما، فإن لم يقبلهما أصلا كان له أن يقبل أو يطأ أيهما شاء، سواء اشتراهما معا أو متعاقبا، وإن قبل أحدهما كان له أن يقبل المقبلة وأن يطأها دون الأخرى، وإن قبلهما بشهوة فهي مسألة المتن. قيد بقوله بشهوة لأنها إذا لم تكن بشهوة لا تكون معتبرة أصلا وإنما حرمتا لأن الجمع بينهما نكاحا وطئ لا يجوز لاطلاق قوله تعالى * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (النساء:
23) والمراد به الجمع بينهما على ما ذكرنا ولا يعارضه قوله تعالى * (أو ما ملكت إيمانكم) * (النساء: 3) لأن الترجيح للمحرم روي ذلك عن علي قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية والمحرم مقدم. وكذا يحرم الجمع بينهما في الدواعي لأن الدواعي للوطئ بمنزلة الوطئ لأن النص مطلق فيتناولهما. ومسهما بشهوة أو النظر إلى فرجها كتقبيلها حتى يحرما عليه إلا إذا حرم فرج أحدهما لما ذكرنا لزوال الجمع لتحريم فرج أحدهما عليه. وتمليك البعض كتمليك الكل، وإعتاق البعض كإعتاق الكل. أما عندهما فظاهر لأنه لا يتجزئ، وكذا عند الامام وإن كان يتجزئ لكنه يحرم الوطئ، وكتابة أحدهما كإعتاقهما لأن فرجها يحرم بالكتابة ورهن أحدهما وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى لأن فرجها لا تحرم بهذه الأشياء. قال تاج الشريعة فإن قلت: الأصل في الدلائل الجمع فأمكن هنا بأن يحمل قوله وإن تجمعوا على النكاح أو ما ملكت أيمانكم على ملك اليمين قلت: المعنى الذي يحرم الجميع بين الأختين نكاحا وجد ههنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحكم وقوله يملك أراد به التمليك بأن يملك رقبتها من إنسان بأي سبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والصدقة والصلح والخلع والمهر. وأراد بقوله أو نكاح النكاح الصحيح فإذا زوج أحدهما نكاحا فاسدا لا
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 357 358 359 361 363 364 365 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480