____________________
فلم تكن عند الشراء منكوحة ولا معتدة بخلاف ما إذا دخل بها بعد الشراء لأنها تبقى معتدة منه بعد فساد النكاح فلا يلزمه الاستبراء، ذكره قاضيخان في فتاواه. ولو كان تحته حرة فالحيلة أن يتزوجها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل القبض ممن يثق به أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيده ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج لأنه عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض لم يكن فرجها حلالا له فلا يجب عليه الاستبراء وإن دخل بعد ذلك لأن العبرة لأوان السبب. قال في الأكمل في هذه الصورة: هذا إذا طلقها الزوج بعد القبض لأنه لو طلقها قبل القبض كان على المشتري الاستبراء إذا قبضها في أظهر الروايتين اه.
قال رحمه الله: (له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطئ واحد منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو نكاح أو عتق) قال الشارح: ولو قال حرمتا حتى يحرم فرج إحداهما كان أحسن لأنهما يحرمان عليه لا أحدهما فحسب اه. ولا يخفى أن أحد الدائر بين الشيئين أو أشياء يفيد حرمتهما لا حرمة أحدهما فحسب كما توهم الشارح. قال في العناية: وهذه على ثلاثة أوجه: إما أن يقبلهما أو لا يقبلهما أو يقبل أحدهما، فإن لم يقبلهما أصلا كان له أن يقبل أو يطأ أيهما شاء، سواء اشتراهما معا أو متعاقبا، وإن قبل أحدهما كان له أن يقبل المقبلة وأن يطأها دون الأخرى، وإن قبلهما بشهوة فهي مسألة المتن. قيد بقوله بشهوة لأنها إذا لم تكن بشهوة لا تكون معتبرة أصلا وإنما حرمتا لأن الجمع بينهما نكاحا وطئ لا يجوز لاطلاق قوله تعالى * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (النساء:
23) والمراد به الجمع بينهما على ما ذكرنا ولا يعارضه قوله تعالى * (أو ما ملكت إيمانكم) * (النساء: 3) لأن الترجيح للمحرم روي ذلك عن علي قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية والمحرم مقدم. وكذا يحرم الجمع بينهما في الدواعي لأن الدواعي للوطئ بمنزلة الوطئ لأن النص مطلق فيتناولهما. ومسهما بشهوة أو النظر إلى فرجها كتقبيلها حتى يحرما عليه إلا إذا حرم فرج أحدهما لما ذكرنا لزوال الجمع لتحريم فرج أحدهما عليه. وتمليك البعض كتمليك الكل، وإعتاق البعض كإعتاق الكل. أما عندهما فظاهر لأنه لا يتجزئ، وكذا عند الامام وإن كان يتجزئ لكنه يحرم الوطئ، وكتابة أحدهما كإعتاقهما لأن فرجها يحرم بالكتابة ورهن أحدهما وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى لأن فرجها لا تحرم بهذه الأشياء. قال تاج الشريعة فإن قلت: الأصل في الدلائل الجمع فأمكن هنا بأن يحمل قوله وإن تجمعوا على النكاح أو ما ملكت أيمانكم على ملك اليمين قلت: المعنى الذي يحرم الجميع بين الأختين نكاحا وجد ههنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحكم وقوله يملك أراد به التمليك بأن يملك رقبتها من إنسان بأي سبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والصدقة والصلح والخلع والمهر. وأراد بقوله أو نكاح النكاح الصحيح فإذا زوج أحدهما نكاحا فاسدا لا
قال رحمه الله: (له أمتان أختان قبلهما بشهوة حرم وطئ واحد منهما ودواعيه حتى يحرم فرج الأخرى بملك أو نكاح أو عتق) قال الشارح: ولو قال حرمتا حتى يحرم فرج إحداهما كان أحسن لأنهما يحرمان عليه لا أحدهما فحسب اه. ولا يخفى أن أحد الدائر بين الشيئين أو أشياء يفيد حرمتهما لا حرمة أحدهما فحسب كما توهم الشارح. قال في العناية: وهذه على ثلاثة أوجه: إما أن يقبلهما أو لا يقبلهما أو يقبل أحدهما، فإن لم يقبلهما أصلا كان له أن يقبل أو يطأ أيهما شاء، سواء اشتراهما معا أو متعاقبا، وإن قبل أحدهما كان له أن يقبل المقبلة وأن يطأها دون الأخرى، وإن قبلهما بشهوة فهي مسألة المتن. قيد بقوله بشهوة لأنها إذا لم تكن بشهوة لا تكون معتبرة أصلا وإنما حرمتا لأن الجمع بينهما نكاحا وطئ لا يجوز لاطلاق قوله تعالى * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (النساء:
23) والمراد به الجمع بينهما على ما ذكرنا ولا يعارضه قوله تعالى * (أو ما ملكت إيمانكم) * (النساء: 3) لأن الترجيح للمحرم روي ذلك عن علي قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية والمحرم مقدم. وكذا يحرم الجمع بينهما في الدواعي لأن الدواعي للوطئ بمنزلة الوطئ لأن النص مطلق فيتناولهما. ومسهما بشهوة أو النظر إلى فرجها كتقبيلها حتى يحرما عليه إلا إذا حرم فرج أحدهما لما ذكرنا لزوال الجمع لتحريم فرج أحدهما عليه. وتمليك البعض كتمليك الكل، وإعتاق البعض كإعتاق الكل. أما عندهما فظاهر لأنه لا يتجزئ، وكذا عند الامام وإن كان يتجزئ لكنه يحرم الوطئ، وكتابة أحدهما كإعتاقهما لأن فرجها يحرم بالكتابة ورهن أحدهما وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى لأن فرجها لا تحرم بهذه الأشياء. قال تاج الشريعة فإن قلت: الأصل في الدلائل الجمع فأمكن هنا بأن يحمل قوله وإن تجمعوا على النكاح أو ما ملكت أيمانكم على ملك اليمين قلت: المعنى الذي يحرم الجميع بين الأختين نكاحا وجد ههنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحكم وقوله يملك أراد به التمليك بأن يملك رقبتها من إنسان بأي سبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والصدقة والصلح والخلع والمهر. وأراد بقوله أو نكاح النكاح الصحيح فإذا زوج أحدهما نكاحا فاسدا لا