تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤

____________________
شيئا في الله تعالى لا يليق بصفاته. والثاني يقر بأن القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق.
والثالث يرى الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر. والرابع يرى القدر خيره وشره من الله تعالى. والخامس يرى المسح على الخفين جائزا. والسادس لا يخرج على الأمير بالسيف.
والسابع يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على سائر الصحابة. والثامن لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. والتاسع يصلي على من مات من أهل القبلة. العاشر يرى الجماعة رحمة والفرقة عذابا. قال صاحب الكشاف: في هذا الفصل شروط وزيادات لأصحابنا يجب أن تراعى. وسئل أبو النصر الدبوسي عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة (1) قال: أي يولد على دلالة الخلقة على معنى أن الله تعالى خلقه على خلقة لو نظر إليها وتفكر فيها على حسب ما يجب لدلته على ربوبيته ووحدانيته. ومعنى قوله يهودانه أي ينقلانه إلى حكم اليهودية وأحوالها بالتلقين لكونه في أيديهم لذلك ظهر العلم في المسألتين خلفا عن سلف أن الولد يكون تابعا للوالدين من غير من أن يكون منه كفر أو إسلام على الحقيقة. وسئل أبو النصر الدبوسي فقيل: ما معنى الاخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي في بعضها صلوا خلف كل بر وفاجر وفي بعضها القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوا جنائزهم (2) وفي بعضها إن أمتي ستفترق على كذا وكذا كلهم في النار إلا واحدة (3) فقال المشايخ: إن من شرائط السنة والجماعة أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة. وسئل بعضهم عن الفاجر والبر فقال: الفاجر هو الفاسق من أهل الاسلام.
والبر هو العدل من أهل الاسلام وقد جاء مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من أهل الاسلام بذنب وذكر افتراق الأديان بالأهواء فمن كان من أهل الاسلام فالصلاة خلفه جائزة وإن كان يعمل الكبائر. وأهل الأهواء على ضربين: منهم من يخرج عن الاسلام، ومنهم من لا يخرج. فمن خرج عن الاسلام لا تجوز الصلاة خلفه وقد سبق الكلام فيه مستوفا في تتمة كلمات الكفر في آخر كلمات الكفر في آخر كتاب السير وفي باب الجماعة:
ومن لا يخرج منه فالصلاة خلفه جائزة، ومن خرج من الاسلام فهو في النار خالد، ومن لم يخرج منه فهو في جملة أهل المشيئة قال الله تعالى * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (النساء: 48) وأما ما جاء في حق أهل الأهواء أنهم لا يعادون ولا تشيع

(١) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ٨٠. كتاب القدر باب ٣. مسلم في كتاب القدر حديث ٢٢ - ٢٤.
أحمد في مسنده (٢ / ٣١٥ / ٣٤٦).
(٢) رواه أبو داود في كتاب السنة باب ١٦. أحمد في مسنده (٢ / ٨٦) (٥ / ٤٠٧) بلفظ (مجوس هذه الأمة أمتي الذين يقولون لا قدر).
(٣) رواه أبو داود في كتاب السنة باب ١. الترمذي في كتاب الايمان باب ١٨. ابن ماجة في كتاب الفتن باب 17. أحمد في مسنده (2 / 322) (3 / 120، 145).
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 330 334 335 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480