____________________
ذكرنا حتى إذا قال المميز أهدى إليك فلان هذه الجارية أو بعثني مولاي بها إليك وسعه الاخذ والاستعمال حتى جاز له الوطئ بذلك لأن الديانات دخلت تبعا للمعاملات كما تقدم بخلاف الديانات المقصودة لأنه لا يكثر وقوعها كالمعاملات، ولا حرج في اشتراط العدالة ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق لأنه متهم فيها، وكذا الكافر والصغير لأنهما متهمان فيها. وأطلق في الهدية والاذن فشمل ما إذا أخبر بإهداء المولى نفسه أو غيره بأن يقول أهداني إليك سيدي، وشمل أيضا ما إذا أخبر المملوك بإهداء الجواري والمتاع وغيره، كذا في الهداية وغيرها. وفي المحيط: والمعتوه كالصبي ا ه. قال في الهداية: وفي الاذن بأن جعل المولى عبده مأذونا له في التجارة قال: لو أن رجلا قد علم أن جارية لرجل يدعيها رجل فرآها في يد رجل آخر يبيعها فقال الذي في يده الجارية قد كانت كما قلت إلا أنها لي وصدقه في ذلك وكان مسلما ثقة فلا بأس بأن يشتريها منه. وفي الخانية: ولا تقبل هدية ولا صدقة حتى يتحرى، فإن وقع في قلبه أنه صادق يقبل منه، وإن لم يقع تحريه على شئ من ذلك بقي ما كان على ما كان، وإن كان وقع تحريه على أنه كاذب لا يقبل منه. قال في التلويح: قيل ذكر فخر الاسلام أن خبر المميز غير العدل يقبل في الوكالة والهدايا من غير تحر، وفي موضع آخر أنه يشترط التحري وهو المذكور من كلام السرخسي ومحمد فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسير الهدية فيشترط، ويجوز أن يشترط استحسانا، ويجوز أن يكون في المسألة روايتان. قال رحمه الله: (والفاسق في المعاملات لا في الديانات) يعني يقبل قول الفاسق فيما ذكر لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * (الحجرات: 6) التبيين التثبت وهو طلب البيان وذلك بالتحري وطلب الصدق في خبره لأن الفاسق قد يكون ذا مروءة فيستنكف عن الكذب وقد يكون ذا خسة لا يبالي عن الكذب فوجب طلب التحري، فإن وقع تحريه على أنه صادق يقبل قوله وإلا فلا، والأحوط والأوثق أن يريقه ويتيمم. وفي المحيط: ولو أخبر بذلك فاسق أو من لا تعرف عدالته فإن غلب على ظنه صدقه قد يسمع قوله وإلا فلا ا ه. ولا يقبل قول الذمي. وفي الخانية: أي لأن الكافر يعتقد أن المسلم على دين باطل فيقصد الاضرار به للعداوة فترجح الكذب في خبره فلا يجب التحري بل يستحب لأن احتمال الصدق قائم بخلاف ما لو أخبره فاسق فإن التحري يجب لاستواء الصدق والكذب فيه، كذا في المحيط. قال الشارح: ولا يقبل في الديانات قول المستور في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أنه يقبل. ويقبل في الديانات قول العبد والإماء إذا كانوا عدولا لترجح جانب الصدق في خبرهم والوكالة من المعاملات والاذن في التجارة من المعاملات وكل شئ ليس فيه الزام ولا ما يدل على النزاع فهو من المعاملات، فإن كان فيه شئ من ذلك لا يقبل فيه خبر الواحد. ومن الديانات الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال ملك قال