____________________
رأيه أنه صادق، وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لا يتزوج إلا ثلاثا. امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة بأنه مات أو طلقها ثلاثا وكان غيره ثقة أو أتاها كتاب بالطلاق ولا تدري أهو كتابه أو لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج، ولو أخبرها رجل أن أصل النكاح كان فاسدا أن تتزوج بقوله وإن كان ثقة. ولو شهدا للمرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات وهي تجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لم يسع المرأة أن تقيم معه ولا أن تمكنه من نفسها ولا أن تتزوج بغيره، وكذا إذا سمعت الطلاق منه وهو يجحد فحلفه القاضي وردها إليه لم يسعها المقام عنده ولا أن تعتد وتتزوج بغيره، ولو شهد عند الأمة عدلان أن مولاها أعتقها وهو يجحد تمنعه من القربان وغيره، كذا في المحيط مختصرا. قال رحمه الله:
(ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل) يعني إذا أحدث اللعب والغناء بعد حضوره يقعد ويأكل ولا يترك ولا يخرج، ولا يخفي أن قوله وثم إلى آخره جملة حالية عن نائب فاعل دعي فيفيد وجود ذلك حال الدعوة، فلو قال فحضر لعب لكان أولى فتأمل.
وعللوا ذلك بأن إجابة الدعوة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم (1) فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة كصلاة الجنازة لأجل النائحة فإن قدر على المنع منع من غيره. قال في العناية أخذا من النهاية: قيل عليه أنه قياس السنة على الفرض وهو غير مستقيم فإنه لا يلزم من تحمل المحذور لأجل الفرض تحمله لأجل السنة. أجيب بأنها سنة في قوة الواجب لورود الوعيد على تركها لقوله فقد عصى أبا القاسم الحديث.
فأورد على أن هذا بأنهم أرادوا بقولهم في قوة الواجب مثل الواجب في الأحكام فهو مشكل لوجوب الفرق بينهما في الأحكام بأن تارك الواجب يستحق العقوبة بالنار وتارك السنة لا يستحقها بل حرمان الشفاعة، وإن أرادوا بأنها في قوة الواجب مجرد بيان تأكيد السنة فلا يجدي نفعا. وأجيب بأن إجابة الدعوة وإن كانت سنة عندنا ابتداء إلا أنها تنقلب إلى الواجب بقاء بعد الحضور حيث يلزمه حق الدعوة بالتزامه فصار نظير الصلاة النافلة تنتقل إلى الواجب بل إلى الفرض بالتزامه بالمشروع، أشار إليه صاحب الهداية فيكون قوله كصلاة الجنازة قياس واجب على واجب. وبيان تقريب الدليل ببيان الدعوة على ثلاثة أوجه: الأول إذا دعي إلى وليمة أو طعام ولم يكن ثمة شئ من البدع أصلا، والثاني إذا دعى إلى ذلك ولم يذكر حين الدعوة أن ثمة شئ من البدع أصلا ولم يعلمه المدعو قبل الحضور ولكن هجم عليه، الثالث إذا دعى إلى ذلك وذكر إن ثمة شئ من البدع فعلمه المدعو قبل الحضور ففي الوجهين الأولين كانت الدعوى على وجه السنة فلا تكون الإجابة لازمة للمدعو ا ه. وهذا
(ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل) يعني إذا أحدث اللعب والغناء بعد حضوره يقعد ويأكل ولا يترك ولا يخرج، ولا يخفي أن قوله وثم إلى آخره جملة حالية عن نائب فاعل دعي فيفيد وجود ذلك حال الدعوة، فلو قال فحضر لعب لكان أولى فتأمل.
وعللوا ذلك بأن إجابة الدعوة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم (1) فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة كصلاة الجنازة لأجل النائحة فإن قدر على المنع منع من غيره. قال في العناية أخذا من النهاية: قيل عليه أنه قياس السنة على الفرض وهو غير مستقيم فإنه لا يلزم من تحمل المحذور لأجل الفرض تحمله لأجل السنة. أجيب بأنها سنة في قوة الواجب لورود الوعيد على تركها لقوله فقد عصى أبا القاسم الحديث.
فأورد على أن هذا بأنهم أرادوا بقولهم في قوة الواجب مثل الواجب في الأحكام فهو مشكل لوجوب الفرق بينهما في الأحكام بأن تارك الواجب يستحق العقوبة بالنار وتارك السنة لا يستحقها بل حرمان الشفاعة، وإن أرادوا بأنها في قوة الواجب مجرد بيان تأكيد السنة فلا يجدي نفعا. وأجيب بأن إجابة الدعوة وإن كانت سنة عندنا ابتداء إلا أنها تنقلب إلى الواجب بقاء بعد الحضور حيث يلزمه حق الدعوة بالتزامه فصار نظير الصلاة النافلة تنتقل إلى الواجب بل إلى الفرض بالتزامه بالمشروع، أشار إليه صاحب الهداية فيكون قوله كصلاة الجنازة قياس واجب على واجب. وبيان تقريب الدليل ببيان الدعوة على ثلاثة أوجه: الأول إذا دعي إلى وليمة أو طعام ولم يكن ثمة شئ من البدع أصلا، والثاني إذا دعى إلى ذلك ولم يذكر حين الدعوة أن ثمة شئ من البدع أصلا ولم يعلمه المدعو قبل الحضور ولكن هجم عليه، الثالث إذا دعى إلى ذلك وذكر إن ثمة شئ من البدع فعلمه المدعو قبل الحضور ففي الوجهين الأولين كانت الدعوى على وجه السنة فلا تكون الإجابة لازمة للمدعو ا ه. وهذا