____________________
حق الرجل أن يجعل فص الخاتم في باطن كفه، وفي حق المرأة أن تجعله في ظاهر كفها لأنها تزين به دون الرجل. ولا بأس بالتختم بالفضة إذا كان له حاجة إليه كالقاضي والسلطان ولغير ذلك مكروه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتما أصفر فقال: مالي أجد منك رائحة الأصنام. ورأي في يد آخر خاتم حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار. وروي عن ابن عمر أن رجلا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب فأعرض عنه.
والتختم بالذهب حرام، ومن الناس من أطلق التختم بحجر يقال له يشب لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر والحلقة هي معتبرة لأن قوام الخاتم بها. ولا يعتبر بالفص لأنه يجوز من الحجر والأولى أن لا يتختم إذا كان لا يحتاج إليه. ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص يعني في ثقبه لأنه تابع كالعلم فلا يعد لابسا ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله عليه الصلاة والسلام اتخذه من ورق ولا تزده على مثقال ورد النص بجواز التختم بالعقيق وقال عليه الصلاة والسلام تختموا بالعقيق فإنه مبارك الحديث. وفي الحاوي: ولا بأس أن يتخذ الرجل خاتم فضة، فإن جعل فصه من عقيق أو ياقوت أو فيروزج أو زمرد فلا بأس به، وإن نقش عليه اسمه أو اسم أبيه أم اسما من أسماء الله فلا بأس به، ولا ينبغي أن ينقش عليه تماثيل من طير أو هوام الأرض، ولا بأس بأن يشرب من كفه وفي خنصره خاتم ذهب، ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفضة، وفي الينابيع: كان صلى الله عليه وسلم يتختم باليمين وأبو بكر وعمر بالشمال وفي الفتاوى: وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ولا ينبغي أن يخضب يد الصغير أو رجله. قال رحمه الله: (والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص) وقد تقدم بيانه. قال رحمه الله: (وشد السن بالفضة) يعني يحل شد السن المتحرك بالفضة ولا يحل بالذهب، وقال محمد: يحل بالذهب أيضا وقدمنا بيان ذلك. قال رحمه الله:
(وكره إلباس ذهب وحرير صبيا) لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الالباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها للصبي. قال رحمه الله: (كالخرقة لوضوء أو مخاط والرتم) يعني لا تكره الخرقة لوضوء ولا لرتم. وفي الجامع الصغير: يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق لأنها بدعة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين وإنما كانوا يتمسحون بأرديتهم وفيها نوع تجبر، والصحيح أنه لا يكره والرتم لأن عامة المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل للوضوء والخرق لمسح العرق والمخاط ولحمل شئ يحتاج إليه، وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، حتى لو حملها لغير
والتختم بالذهب حرام، ومن الناس من أطلق التختم بحجر يقال له يشب لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر والحلقة هي معتبرة لأن قوام الخاتم بها. ولا يعتبر بالفص لأنه يجوز من الحجر والأولى أن لا يتختم إذا كان لا يحتاج إليه. ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص يعني في ثقبه لأنه تابع كالعلم فلا يعد لابسا ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله عليه الصلاة والسلام اتخذه من ورق ولا تزده على مثقال ورد النص بجواز التختم بالعقيق وقال عليه الصلاة والسلام تختموا بالعقيق فإنه مبارك الحديث. وفي الحاوي: ولا بأس أن يتخذ الرجل خاتم فضة، فإن جعل فصه من عقيق أو ياقوت أو فيروزج أو زمرد فلا بأس به، وإن نقش عليه اسمه أو اسم أبيه أم اسما من أسماء الله فلا بأس به، ولا ينبغي أن ينقش عليه تماثيل من طير أو هوام الأرض، ولا بأس بأن يشرب من كفه وفي خنصره خاتم ذهب، ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في الفضة، وفي الينابيع: كان صلى الله عليه وسلم يتختم باليمين وأبو بكر وعمر بالشمال وفي الفتاوى: وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره اليسرى دون سائر أصابعه ولا ينبغي أن يخضب يد الصغير أو رجله. قال رحمه الله: (والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص) وقد تقدم بيانه. قال رحمه الله: (وشد السن بالفضة) يعني يحل شد السن المتحرك بالفضة ولا يحل بالذهب، وقال محمد: يحل بالذهب أيضا وقدمنا بيان ذلك. قال رحمه الله:
(وكره إلباس ذهب وحرير صبيا) لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الالباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها للصبي. قال رحمه الله: (كالخرقة لوضوء أو مخاط والرتم) يعني لا تكره الخرقة لوضوء ولا لرتم. وفي الجامع الصغير: يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق لأنها بدعة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين وإنما كانوا يتمسحون بأرديتهم وفيها نوع تجبر، والصحيح أنه لا يكره والرتم لأن عامة المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل للوضوء والخرق لمسح العرق والمخاط ولحمل شئ يحتاج إليه، وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، حتى لو حملها لغير