____________________
والمجبوب والمخنث كالفحل) لقوله تعالى * (قال للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (النور: 30) وهم ذكور فيدخلون تحت الخطاب العام. وقالت عائشة: الخصي مثله ولا يبيح ما كان حراما قبله ولان الخصي ذكر يشتهي ويجامع وهو أشد جماعا لأن آلته لا تفتر فصار كالفحل، والمجبوب ذكر يشتهي ويسحق وينزل. قال بعض المتأخرين: يسحق بفتح الياء ويسحق بضمها قال العيني: أي ينزل الماء وحكمه كأحكام الرجال في كل شئ، وقطع تلك الآلة كقطع عضو منه فلا يبيح شيئا كان حراما. وإن كان المجبوب قد جف ماؤه فقد رخص له بعض أصحابنا الاختلاط مع النساء لوقوع الامن من الفتنة قال الله تعالى * (والتابعين غير أولى الإربة من الرجال) * (النور: 31) فقيل هو المجبوب الذي قد جف ماؤه والأصل أنه لا يحل له لعموم النصوص، وكذا المخنث وهو الذي يأتي الردئ من الافعال لا يحل له بالاتفاق لأنه كغيره من الفساق فيبعد عن النساء. وإن كان مخنثا بأقواله وأفعاله متكسرا في أعضائه ولينا في لسانه وهو لا يشتهي النساء فقد رخص له بعض مشايخنا الاختلاط بالنساء. وفي الإبانة:
الأصح أنه لا يحل له. وقالوا: الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه يرخص له الخلوة بالنساء والأصح له المنع. ولا بأس بدخول الخصي على النساء ما لم يبلغ حد الحلم وهو خمسة عشر سنة. قال رحمه الله: (وعبدها كالأجنبي من الرجال) حتى لا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي، ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز له أن ينظر إليه من الأجنبية. قال الامام مالك والشافعي: نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه لقوله تعالى * (أو ما مكلت أيمانكم) * (النساء: 3) ولنا أنه محل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت والآية واردة في الإماء. قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن: لا يغرنكم سورة النور فإنها واردة في الإناث لا في الذكور ولهذا لا يجوز لها أن تسافر معه لأنه أجنبي عنها. وفي المحيط: والعبد في النظر إلى سيدته التي لا قرابة بينة وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي سواء كان العبد خصيا أو مجبوبا أو فحلا.
وفي قاضيخان: وللعبد أن يدخل على سيدته بغير إذنها بالاجماع. قال رحمه الله: (ويعزل عن أمته بلا إذنها وعن زوجته بإذنها) يعني لو وطئ أمته فله إذا أراد الانزال أن ينزل خارج فرجها بغير إذنها، أما الزوجة فليس له ذلك إلا بإذنها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، ولان الحرة لها حق في الوطئ حتى كان لها المطالبة به قضاء لشهوتها وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ولاحق للأمة في الوطئ والعزل لما ذكرنا. ولو كانت تحته أمة غيره فقد ذكرنا حكمه في النكاح. لا يقال هذه مكررة مع قوله في النكاح والإذن في العزل لسيد الأمة لأنا نقول: ذاك في الأمة المتزوجة وهذا في الأمة الموطوءة بملك
الأصح أنه لا يحل له. وقالوا: الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه يرخص له الخلوة بالنساء والأصح له المنع. ولا بأس بدخول الخصي على النساء ما لم يبلغ حد الحلم وهو خمسة عشر سنة. قال رحمه الله: (وعبدها كالأجنبي من الرجال) حتى لا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي، ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز له أن ينظر إليه من الأجنبية. قال الامام مالك والشافعي: نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه لقوله تعالى * (أو ما مكلت أيمانكم) * (النساء: 3) ولنا أنه محل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج البيت والآية واردة في الإماء. قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن: لا يغرنكم سورة النور فإنها واردة في الإناث لا في الذكور ولهذا لا يجوز لها أن تسافر معه لأنه أجنبي عنها. وفي المحيط: والعبد في النظر إلى سيدته التي لا قرابة بينة وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي سواء كان العبد خصيا أو مجبوبا أو فحلا.
وفي قاضيخان: وللعبد أن يدخل على سيدته بغير إذنها بالاجماع. قال رحمه الله: (ويعزل عن أمته بلا إذنها وعن زوجته بإذنها) يعني لو وطئ أمته فله إذا أراد الانزال أن ينزل خارج فرجها بغير إذنها، أما الزوجة فليس له ذلك إلا بإذنها لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، ولان الحرة لها حق في الوطئ حتى كان لها المطالبة به قضاء لشهوتها وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ولاحق للأمة في الوطئ والعزل لما ذكرنا. ولو كانت تحته أمة غيره فقد ذكرنا حكمه في النكاح. لا يقال هذه مكررة مع قوله في النكاح والإذن في العزل لسيد الأمة لأنا نقول: ذاك في الأمة المتزوجة وهذا في الأمة الموطوءة بملك