الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٩١
أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ. قهستاني (أو دينا) على ما هو الحق، فلو دفع المديون لأحدهما فللآخر الرجوع بنصف ما أخذ. فتح. وسيجئ متنافي الصلح وأن من حبل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر حصبته ويهبه رب الدين حصته.
وهبانية (بإرث أو بيع أو غيرهما) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا، كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر. منية.
(وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن، إلا في صورة الخلط)
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست