الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٧
قابلة للوكالة.
(وركنها) أي ماهيتها (الايجاب والقبول) ولو معنى، كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا.
(وشرطها) أي شركة العقد (كون المعقود عليه قابلا للوكالة) فلا تصح في مباح كاحتطاب (وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما) لأنه قد لا يربح غير المسمى (وحكمها الشركة في الربح، وهي) أربعة: مفاوضة، وعنان، وتقبل، ووجوه، وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجئ (إما مفاوضة)
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست