(أربعون درهما) فبطل صلحه فيما زاد عليها (ولو بلا شرط) استحسانا. ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان. نهر بحثا (وإن لم يعدلها) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون (إن أشهد أنه أخذه ليرده) وإلا لا شئ له (و) لراده (من أقل منها بقسطه، وقيل
(٤٨٠)