الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠
(أربعون درهما) فبطل صلحه فيما زاد عليها (ولو بلا شرط) استحسانا. ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان. نهر بحثا (وإن لم يعدلها) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون (إن أشهد أنه أخذه ليرده) وإلا لا شئ له (و) لراده (من أقل منها بقسطه، وقيل
(٤٨٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست