الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥
(وكذلك القاضي وقيل لا) يسقط لأنه كالأجرة وهذا ثابت في نسخ الشرح، ساقط من نسخ المتن هنا، وتمامه في الدرر وقد لخصناه في الوقف.
باب المرتد هو لغة: الراجع مطلقا، وشرعا: (الراجع عن دين الاسلام. وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الايمان) وهو تصديق محمد (ص) في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة، وهل هو فقط أو هو مع الاقرار؟ قولان، وأكثر الحنفية على الثاني، والمحققون على
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست