الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
ثم أخذ لعد التقادم لا يحد، لما مر أن الامضاء من القضاء في باب الحدود.
(و) لو (شرب) أو زنى (ثانيا يستأنف الحد) لتداخل المتحد كما سيجئ.
فرع: سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إنسانا فمات، إن قادرا على منعه ضمن، وإلا لا. مصنف عمادية.
باب حد القذف هو لغة: الرمي. وشرعا: الرمي بالزنا، وهو الكبائر بالاجماع. فتح لكن في النهر:
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست