الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٧٠٥
بميراثه للمعتق، ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال، عند أبي يوسف وهو الصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام) إنما الولاء لمن أعتق ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية، فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(٧٠٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 693 694 695 696 697 698 701 702 703 704 705
الفهرست