الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨
وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة. نهر.
قلت: وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء، لأنه أمر محتمل، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة (فإن ظهر قبله) قبل موت أقرانه (حيا فله ذلك) القسط (وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك) أي موت أقرانه (فتعتد) منه (عرسه للموت ويقسم ماله
(٤٨٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 494 ... » »»
الفهرست