الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٣
بنصف عرض الآخر اتفاقي (ولا تصح بمال غائب أ دين مفاوضة كانت أو عنانا لتعذر المضي على موجب الشركة.
(وإما عنان) بالكسر وتفتح (إن تضمنت وكالة فقط) بيان لشرطها (فتصح من أهل التوكيل) كصبي ومعتوه يعقل البيع (وإن لم يكن أهلا للكفالة) لكونها لا تقتضي الكفالة بل
(٥٠٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست