الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥
حتى لا يضرها القطع جاز الشراء، وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر.
وفي النوازل: باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه، إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري بالقسمة وان لم تبلغ فسد لتضرره بها. وفيها: باع بناء بلا ارضه على أن يشترك المشتري البناء فالبيع فاسد. عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع (والاختلاط) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة، بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه. ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد، بل المراد الاخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية، وتمامه في (الرسالة المباركة، في الأشياء المشتركة) وهي نافعة لمن ابتلي بالافتاء. وزاد الواني الشفعة أيضا، فراجعه.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست