يوجد في بعض نسخ المتن من قوله: (إذا كان أحد الزانيين محصنا يحد كل منهما حده) فتأمل.
(تزوج بلا ولي فدخل بها لا يكون محصنا عند الثاني) لشبهة الخلاف. نهر. والله أعلم.
باب حد الشرب المحرم (يحد مسلم) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار. ظهيرية. لكن في منية المفتي: سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة (ناطق)