الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٦
وأما الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم وأرض ينتفع بالكل إن كانت الأرض ينفعها الزرع وإلا لا. بحر. بخلاف الدابة ونحوها، وتمامه في الفصل الثالث والثلاثين من الفصولين (وشركة عقد) أي واقعة بسبب العقد
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست