الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٦١
وفي الفصول: يفتي بما يقع عنده من المصلحة (وينقلها فيما دون مدته) أي السفر (من المصر إلى القرية وبالعكس) ومن قرية إلى قرية، لأنه ليس بغربة، وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه، وأطلقه في الكافي قائلا: وعليه الفتوى (وإن اختلفا) في المهر
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست