الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
(بالوطئ) في القبل (لا بغيره) كالخلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مهر المثل (على المسمى) لرضاها بالحط، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد، ولو لم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ (و) يثبت (لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه، ودخل بها أو لا) في الأصح خروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه،
(١٤٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 143 144 145 146 147 148 150 151 ... » »»
الفهرست