البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٦١١
أن تبيع المرأة العبد ممن تثق به ثم يضربها الزوج ضربا خفيفا في اليوم فيبر الزوج وتنحل يمين المرأة لا إلى جزاء. رجل قال لامرأته كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بكفه فوقعت الأصابع متفرقة طلقت واحدة لأن الضرب حصل بالكف والأصابع تبع لها، وإن ضربها بيديه طلقت اثنتين. رجل حلف بالله أن يضرب ابنته الصغيرة عشرين سوطا فإنه يضربها بعشرين شمراخا وهو السعف وهو ما صغر من أغصان النخل. ولو قال إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الاتيان ضربه أو لم يضربه. ولو قال إن رأيت فلانا لأضربنه فعلى التراخي إلا أن ينوي الفور.
ولو قال إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث، ولو قال إن لقيتك فلم أضربك فرآن من قدر ميل لم يحنث ا ه‍ قوله: (إن لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت إن علم به حنث وإلا لا) أي وإن لم يعلم بموته لا يحنث لأنه إذا كان عالما فقد عقد يمينه على حياة يحدثها الله تعالى وفيه وهو متصور فينعقد ثم يحنث للعجز العادي، وأما إذا لم يعلم فقد عقد يمينه على حياة كانت فيه ولا يتصور فيصير قياس مسألة الكوز على الاختلاف وليس في تلك المسألة تفصيل العلم هو الصحيح، كذا في الهداية. وفي الظهيرية: ولو حلف ليقتلن فلانا ألف مرة فهو على شدة القتل. رجل حلف أن لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه بالسواد ومات بالكوفة حنث، وكذلك لو حلف أن لا يقتل فلانا يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة ويعتبر فيه مكان الموت وزمانه لا زمان الجرح ومكانه بشرط أن يكون الضرب والجرح بعد اليمين، فإن كانا قبل اليمين فلا حنث أصلا لأن اليمين تقتضي شرطا في المستقبل لا في الماضي ا ه‍ قوله: (ما دون الشهر قريب وهو وما فوقه بعيد) لأن ما دون الشهر يعد في العرف قريبا والشهر وما زاد عليه يعد بعيدا. يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر فإذا حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر، وإن قال إلى بعيد فهو الشهر وما فوقه. وكذا لو حلف لا يكلمه إلى قريب أو إلى بعيد ولفظ العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد، وهذا عند عدم النية، فأما إن نوى بقوله إلى قريب وإلى بعيد مدة معينة فهو على ما نوى حتى لو نوى سنة أو أكثر في القريب صحت، وكذا إلى آخر الدنيا لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخرة، كذا في فتح القدير. وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه خلاف العرف الظاهر. وفي الولوالجية: إذا حلف ليقضين دينه قريبا فغاب المحلوف عليه فإن الحالف يرفع الامر إلى القاضي، فإذا رفع إليه بر ولا يحنث لأن القاضي في هذه الصورة
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»
الفهرست