البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٦٠٦
لأنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصعا. ومبنى الايمان على العرف، ولهما أن اللؤلؤ حلى حقيقة حتى سمي به في القرآن في قوله تعالى * (وتستخرجون منه حلية تلبسونها) * [فاطر: 21] وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتي بقولهما لأن التحلي به على الانفراد معتاد، كذا في الهداية. ولهذا اختاره في المختصر. وأطلق الخاتم من الذهب فشمل ماله فص وما لا فص له اتفاقا، وشمل ما إذا كان الحالف رجلا أو امرأة كما في الظهيرية. قوله: (لا خاتم فضة) أي ليس بحلي عرفا ولا شرعا بدليل أنه أبيح للرجال مع منعهم من التحلي بالذهب والفضة.
وإنما أبيح لهما لقصد التختم لا لقصد الزينة فلم يكن حليا كاملا في حقهم وإن كانت الزينة لازم وجوده لكنها لم تقصد به. أطلقه فشمل ما إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء أو لا.
وقيده في النهاية بما إذا لم يكن مصوغا لأن ما صيغ على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فص يحنث به وهو الصحيح. وأطلقه بعضهم كما في المختصر، ورجحه في فتح القدير لأن العرف في خاتم الفضة نفي كونه حليا وإن كان زينة ا ه‍. وأشار المصنف إلى أنه على قياس قول الإمام لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص، كذا في التبيين. وذكر القلانسي في تهذيبه أنه على قياس قوله الذهب والفضة ليس بحلي قبل الصياغة حتى لو علقت في عنقها تبر الذهب والفضة لا تحنث، وعندهما تحنث ا ه‍. وقيد بخاتم الفضة لأن الخلخال والدملج والسوار حلي لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى الحلي، كذا في المحيط. وأشار المصنف بعقد اللؤلؤ إلى أن عقد الزبرجد أو الزمرد كذلك، فأبو حنيفة شرط الترصيع وهما أطلقا كما في المحيط. والحلي - بضم الحاء وتشديد الياء - جمع حلي - بفتح الحاء وسكون اللام - كثدي وثدي. وقيد به لأنه لو حلف لا يلبس سلاحا ولا نية له فقلد سيفا أو ترسا لا يحنث لأنه لم يلبس السلاح، ولو لبس درعا من حديد أو غيره يحنث، ولو حلف لا يشتري سلاحا فاشترى سكينا أو حديدا لا يحنث لأن بائعه لا يسمى بائع السلاح، كذا في المحيط.
وفي الظهيرية: حلف لا يلبس ثوبا أو يشتري فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز الصلاة فيه حتى لو اشترى مسحا أو بساطا أو طنفسة ولبسها لا يحنث، والمسح الحلس وهو البساط المنسوج من شعر المعزى، والطنفسة البساط المحشو. ولو اشترى فروا أو لبس فروا يحنث، ولو اشترى قلنسوة أو لبسها لا يحنث، ولو اشترى ثوبا صغيرا يحنث، هكذا ذكر في المبسوط. قالوا: أراد به أن يكون إزارا أو سراويل يستر العورة وتجوز الصلاة فيه حتى لو اشترى منديلا يمتخط به لا يحنث. ولو حلفت المرأة أن لا تلبس ثوبا فتقنعت بقناع لم تحنث
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست