البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٣٦١
وجعل في المسألة المتقدمة أب الام أقرب من العم ولزم منه أن تكون النفقة على أب الام مع الام ومع هذا أوجبها عل الام. ويتفرع من هذه الجملة فرع أشكل الجواب فيه وهو ما إذا كانت له أم وعم وأب لام موسرون فيحتمل أن تجب على الام لا غير لأن أبا الام لما كان أولى من العم والام أولى من أبي الام كانت الام أولى من العم لكن بترك جواب الكتاب، ويحتمل أن يكون على الام والعم أثلاثا اه‍. وفي الخانية: صغير مات أبوه وله أم وجد أب الأب كانت النفقة عليهما أثلاثا، الثلث على الام والثلثان على جد الأب اه‍. وبه علم أن الجد ليس كالأب فيها.
قوله: (وصح بيع عرض ابنه لا عقاره للنفقة) والقياس أن لا يجوز له بيع شئ وهو
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست