ابن الهاد وأسامة بن زيد عن سعيد) - قلت - اختلف فيه على أسامة فرواه ابن المبارك عنه عن سعيد بن أبي هند مرة عن أبي موسى كذا أخرجه الدارقطني في سننه ودل ذلك على أن رواية مالك منقطعة كذا ذكر ابن القطان - وقال صاحب التمهيد رواه الليث عن ابن الهاد عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ثم إن الحديثين يقتضيان تحريم اللعب بالنرد وقال النووي في شرح مسلم باب تحريم اللعب بالنرد - ثم ذكر حديث بريدة ثم قال هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد فظهر أن تبويب البيهقي غير موافق لا للحديثين ولا لمذهب الشافعي والجمهور وإذا ثبت ان اللعب بالنرد محرم يقاس عليه الشطرنج فلا نسلم للشافعية كراهية اللعب به قال المازري في شرح
(٢١٥)