عشر وثلث وقد سلم للمسلم إليه ثلث كر قيمته عشرة بثلاثة دراهم وثلث فعرفنا انه قد سلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله * وعلى طريق الجبر فيه نقول الإقالة تصح في شئ من الكر ثم على الوارث أن يقضى المسلم إليه بثلث ذلك وهو حصته من رأس المال فيدفع ثلث كر الا ثلث شئ يبقى في يد الوارث ثلثا شئ وذلك يعدل شيئا وثلثا فاجبر ثلثي كر بثلثي شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن ثلثي الكر يعدل شيئين فالكر الكامل يعدل ثلاثة أشياء وقد جوزنا الإقالة في شئ من ذلك فذلك بمعنى ثلثي الكر ثم التخريج كما بينا * ولو أسلم عشرين درهما في كر يساوى خمسين درهما ثم أقاله المسلم وهو مريض ثم مات ولا مال له غيره جازت الإقالة في خمسة أتساع الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة أربعة أتساع الكر وخمسة أتساع رأس المال لأنه حاباه بقدر ثلاثين درهما وثلث ماله ستة عشر وثلثان لان جميع المال خمسون فننظر إلى ثلث ماله كم هو من مقدار المحاباة وطريق معرفته أن تجعل كل ثلاثة وثلث درهم سهما وجملة المحاباة تسعة دراهم وستة عشر وثلثان تكون خمسة فعرفنا أن ثلث ماله من جملة المحاباة خمسة أتساع وصحة الإقالة باعتبار خروجه من الثلث فإنما تصح الإقالة في خمسة أتساع الكر ويقال للمسلم إليه أد إلى الورثة أربعة أتساع الكر وقيمة ذلك اثنان وعشرون وتسعان وخمسة أتساع رأس المال مقدار ذلك أحد عشر وتسع فيسلم للورثة ثلاثة وثلاثون وثلث مقدار ثلثي المال ويكون في يد المسلم إليه خمسة أتساع الكر قيمته سبعة وعشرون وسبعة أتساع درهم بأخذ أحد عشر درهما وتسع الذي أعطى الورثة من رأس المال فيبقي ستة عشر وثلثان محاباة له وهو ثلث ما ترك الميت * وعلى طريق الجبر تصح الإقالة في شئ من الكر بخمسي شئ لان رأس المال من قيمة الكر كذلك فيبقى في يد الوارث كر الا ثلاثة أخماس شئ وذلك يعدل شيئا وخمس شئ فأجبر الكر بثلاثة أخماس شئ وزد على ما يعدله مثله فظهر أن الكر يعدل شيئا وأربعة أخماس شئ وقد جوزنا الإقالة في شئ وشئ من شئ وأربعة أخماس شئ يكون خمسة أتساع فظهر أن الإقالة إنما جازت في خمسة أتساع الكر وهذا كله إذا كانت الإقالة قبل قبض الكر فإن كانت الإقالة بعد قبض الكر فالعمل فيه كما وصفنا في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لان الإقالة عندهما بعد القبض فسخ كما قبله فلا تجوز بأكثر من رأس المال وأما في قول أبى يوسف رحمه الله فالاقالة بعد القبض بمنزلة البيع المستقبل فإن كان رأس المال عشرة دراهم وقيمة الكر ثلاثون وتقابضا ثم أقاله إياه في مرضه وقبض منه الدراهم ودفع إليه الكر قيل للمسلم إليه
(٥٧)