لو مات العبد قبل المولى وله ورثة يحوزون ميراثه لان شيئا من ماله لا يعود إلى السيد بالميراث فلا يقع الدور وكذلك لو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة ثم مات المولى وله أولاد رجال ونساء ولا وارث للعبد غير السيد فالمائتان من الخمسمائة بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الأنثيين لان ذلك للمولى من تركة العبد بحساب دينه وثلاثمائة الباقية من تركة العبد تكون للذكر من أولاد المولى بسبب الولاء هذا إذا كان موت العبد بعد المولى فإن كان موت العبد قبل موت المولى فالخمسمائة كلها بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الأنثيين لان جميع ذلك صار للمولى بعضه بحساب الدين وبعضه بحساب الميراث فتكون الخمسمائة كلها تركة المولى ولو أن العبد مات بعد موت المولى وترك ابنته كانت المائتان من الخمسمائة لورثة المولي بحساب دين السعاية وكانت الثلثمائة بين ابنة العبد والذكور من أولاد المولى نصفين لان تركة العبد في الحاصل هذا فيكون نصفه لابنته ونصفه لعصبة المولى ولو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة وترك ابنته ومولاه كانت وصية العبد مائة وستين درهما لان مال المولى في الحاصل أربعمائة قيمة العبد ثلاثمائة والباقي وهو مائتان بين الابنة والمولى نصفان ثم تنفذ الوصية للعبد في خمسي هذه الأربعمائة باعتبار طرح سهم الدور من نصيب المولى كما بينا فإذا ظهر أن وصيته خمسا أربعمائة وذلك مائة وستون يبقي عليه من السعاية مائة وأربعون فيأخذها ورثة المولى من الخمسمائة ويبقى من تركة العبد ثلاثمائة وستون بين المولى والابنة نصفان فيسلم للابنة مائة وثمانون ولورثة المولى في الحاصل ثلاثمائة وعشرون وعلى الطريق الآخر وهو أن يجعل طرح سهم الدور من نصيب العبد واليه أشار في الكتاب هنا السبيل أن نرفع من تركة العبد ثلثي قيمته بالسعاية يبقى ثلاثمائة بين الابنة والمولى نصفان ثم نصيب المولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية للعبد في ثلث ذلك فيكون هذه الثلثمائة على ستة أسهم ثلاثة للمولى ثم يعود سهم من ذلك بالوصية إلى الابنة فيطرح ذلك من أصل نصيبها يبقى لها سهمان وللمولى ثلاثة فذلك خمسة فهذه تكون أخماسا خمساها مائة وعشرون ثم يعود إليها بالوصية خمس آخر وذلك ستون فيسلم لها مائة وثمانون وقد كنا أعطينا المولى بالميراث مثل هذا فاستقام التخريج ولو مات العبد قبل السيد وترك سبعمائة درهم والمسألة بحالها فوصية العبد مائتا درهم أما علي الطريق الأول فان مال المولى خمسمائة وقيمة العبد مع نصف ما بقي ثم بعد طرح سهم الدور من جانبه وهذه الخمسمائة تكون أخماسا للعبد خمساها بالوصية وذلك مائتا
(٧٣)