المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٦١
نضم نصف القيمة إلى الدية ثم نبطل من العفو حصة ضعف القيمة من الجملة لان بطلان العفو باعتبار انا لم نجد ذلك القدر وضعف القيمة ألفا درهم فإذا ضممته إلي الدية كانا اثنا عشر ألفا ضعف القيمة من الجملة هو السدس فلهذا جازت الهبة في خمسة أسداس العبد وبطلت في السدس فيفديه بسدس الدية وذلك ألف وثلثا ألف فيسلم ذلك للورثة وقد نفذنا العفو في نصف ذلك وهو خمسة أسداس العبد قيمته ثمانمائة درهم وثلاثة وثلاثون وثلث * وعلى طريق الجبر يجوز العفو في شئ من العبد ثم يفدى ما بقي منه وهو عبد الا شئ بعشرة أمثاله لان الدية من القيمة هكذا فيصير في يد الوارث عشرة أموال الا عشرة أشياء تعدل شيئين لأنا جوزنا العفو في شئ وحاجة الورثة إلى شيئين فتجبر الأموال بعشرة أشياء ويزيد على ما نفذ مثلها فكانت عشرة أموال تعدل اثنى عشر شيئا فالمال الواحد يعدل شيئا وخمسا فانكسر بالأخماس فاضرب شيئا وخمسا في خمسة فيكون ستة فظهر ان المال الكامل ستة وقد جوزنا العفو في شئ فضربنا كل شئ في خمسة فتبين ان العفو إنما جاز في خمسة أسداس العبد وان كانت قيمته ألفين واختار الفداء فدى سبعة بسبعي الدية لأنا نأخذ ضعف قيمة العبد وهي أربعة آلاف فنضمه إلى الدية فيكون أربعة عشر ألفا ثم ننظر إلى ضعف القيمة كم هو من الجملة فنبطل الهبة بقدره وذلك سبعاه فتجوز الهبة في خمسة أسباع العبد وتبطل في السبعين فنفديه بسبعي الدية مقداره ألفان وثمانمائة وسبعة وسبعون وسبع وقد نفذنا الهبة في خمسة أسباع العبد قيمته ألف وأربعة وثمانية وعشرون وثلاثة أسباع مثل نصف ما سلم للورثة وعلى طريق الجبر تأخذ مالا مجهولا فيجوز العفو في شئ منه ويبطل في مال الأشياء ثم تفديه بخمسة أمثاله فيحصل في يد الورثة خمسة أموال الا خمسة أشياء يعدل ذلك شيئين فأجبره بخمسة أشياء وزد علي ما يعدله مثله فصار خمسة أموال تعدل سبعة أشياء والمال الواحد يعدل شيئا وخمسي شئ فاضرب ذلك في خمسة حتى يتبين ان المال الكامل يعدل سبعة أشياء وقد جوزنا العفو في شئ وضربنا كل شئ في خمسة فذلك خمسة أسباع العبد فإن كان قيمة العبد ألفا وعلى المقتول دين ألف فالسبيل فيه إذا اختار الفداء ان يضم نصف القيمة إلى الدية فيكون اثنى عشر ألفا ثم يبطل العفو بحصة نصف القيمة وحصة الدين وذلك ثلاثة من اثنى عشر فعرفنا ان العفو إنما بطل في الربع فنفديه بربع الدية الفين وخمسمائة فنقضي به الدين ألف درهم وشئ للورثة ألف وخمسمائة وقد أجزنا العفو في ثلاثة أرباع العبد قيمته
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة 2
2 باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى 13
3 باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال 18
4 كتاب العتق في المرض 22
5 باب عتق أحد العبدين 34
6 باب السلم في المرض 38
7 باب هبة أحد الزوجين لصاحبه 40
8 باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره 48
9 باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة 54
10 باب الإقالة في السلم والبيع في المرض 55
11 باب السلم في المرض وله على الناس ديون 58
12 باب بيع المكيل بمثله من المكيل 59
13 باب العفو عن الجناية في المرض 60
14 باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره 62
15 باب العتق في المرض 71
16 باب السلم في المرض 78
17 باب السلم في المرض السلم اليه 83
18 باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه 85
19 كتاب الدور 91
20 باب العفو والوصية 105
21 كتاب الفرائض 136
22 باب الأولاد 138
23 باب التشبيه في ميراث الأولاد 149
24 باب الاخوة والأخوات 151
25 باب العول 160
26 باب الجدات 165
27 باب فصل التشبيه في الجدات 172
28 باب أصحاب الميراث 174
29 باب فرائض الجد 179
30 باب الرد 192
31 باب ولد الملاعنة 198
32 باب أصول المقاسمة 200