لهما في جميع الآخر ثم تضرب مبلغ أحد العددين في مبلغ الآخر فما بلغ تضرب فيه أصل الفريضة إن لم تكن عائلة ومع عولها ان كانت عائلة فما بلغ منه تصح المسألة * واختلف أهل البصرة وأهل الكوفة رحمهم الله فيما إذا كان بين أعداد الرؤس موافقة بجزء ولا موافقة بينهما وبين الأنصباء فقال أهل البصرة توقف أحد الاعداد ثم تضرب الاجزاء الموافقة من الاعداد الآخر بعضها في بعض ثم تضرب مبلغه في العدد الموقوف فما بلغ فهو مبلغ عدد الرؤس تضرب فيه أصل الفريضة وقال أهل الكوفة يوقف أحد الاعداد ويضرب الاجزاء الموافقة من الاعداد الاخر بعضها في بعض فما بلغ يطلب الموافقة بينه وبين العدد الموقوف إذ لابد أن يتفقا بجزء فيقسم على الجزء الموافق منه ثم يضرب في عدد الموقوف وأما إذا كانت الموافقة بين أعداد الرؤس والأنصباء فإن كان الكسر من جنسين يقتصر على الجزء الموافق من كل جنس ثم يضرب أحدهما في الآخر فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وان كانت الموافقة لاحد الجنسين بين النصيب وعدد الرؤس يقتصر على الجزء الموافق من النصيب في المبلغ فمه تصح المسألة وإن كان الكسر من ثلاثة أجناس أو أربعة ومن الأنصباء وأعداد الرؤس موافقة فإنه يقتصر على الجزء الموافق من كل عدد ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ يضرب فيه أصل الفريضة وان كانت الموافقة لاحد الأجناس بين عدد الرؤس والأنصباء يقتصر على الجزء الموافق منه ثم يضرب في العددين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الآخر ثم يضرب المبلغ في أصل الفريضة فمنه تصح المسألة وبيان طلب الموافقة بين الأقل والأكثر من الاعداد أن يطرح عن الأكثر أمثال الأقل فإن كان فنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد الأقل وان بقي واحد عرفت أنه لا موافقة بينهما في شئ وان بقي اثنان يطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فان فنى فيه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد ما بقي من الأكثر وان بقي واحد عرفت أن لا موافقة بينهما في شئ وبيان هذا أنك إذا أردت معرفة الموافقة بين ثمانية واثنين وثلاثين فالسبيل أن يطرح من الأكثر أمثال الأقل فيفنى به فبه عرفت أن بينهما موافقة باتحاد الأقل وهو الثمن وان طلبت الموافقة بين ثمانية وثلاثة وثلاثين فإذا طرحت عن الأكثر أمثال الأقل فيبقى اثنان فيطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فيفنى به عرفت أن بينهما موافقة بآحاد ما بقي من الأكثر وهو النصف وهذا الأصل يتمشى في عددين مطلقين أو أحدهما مطلق والآخر مقيد فأما إذا كانا مقيدين لا يتمشى فيه هذا
(٢٠٦)